مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
85
وَتبطل إِن رد السَّلَام بالْقَوْل 5) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فَإِن لم يكن الأنين للوجع وَلم يكن الْبكاء للخشوع فهما كَالْكَلَامِ فَيبْطل الصَّلَاة عمدا وَلَو قل وسهوا إِن كثر
وَهَذَا فِي الْبكاء الْمَمْدُود وَهُوَ مَا كَانَ بِصَوْت وَأما الْمَقْصُور وَهُوَ مَا كَانَ بِغَيْر صَوت فَلَا تبطل إِلَّا بِكَثِير وَلَو وَقع مِنْهُ اخْتِيَارا أما الْقَلِيل مِنْهُ فَفِيهِ سُجُود السَّهْو 6) والتنحنح لغير حَاجَة 7) ومشي الْمُصَلِّي صفّين أَو ثَلَاثَة لسترة يقرب إِلَيْهَا ليستتر بهَا خوفًا من الْمُرُور بَين يَدَيْهِ أَو لدفع مار بَين يَدَيْهِ بِنَاء على أَنه يسْتَحق أَكثر من مَحل رُكُوعه وَسُجُوده وَإِلَّا فَلَا يمشي إِلَيْهِ لتيسر دَفعه وَهُوَ فِي مَكَانَهُ وَكَذَلِكَ الْمَشْي صفّين أَو ثَلَاثَة لأجل ذهَاب دَابَّة ليردها أَو لامساك رسنها فان بَعدت قطع صلَاته وطلبها وَلأَجل فُرْجَة فِي صف 8) وَإِصْلَاح رِدَاء سقط من فَوق كَتفيهِ فتناوله وَوَضعه عَلَيْهِمَا وَلَو طأطأ رَأسه لأَخذه من الأَرْض أَو إصْلَاح ستْرَة سَقَطت وَلَو انحط لاصلاحها 9) وسد فَمه بِيَدِهِ للتثاؤب 10) والنفث بِثَوْب أَو غَيره لحَاجَة كامتلاء فَمه بالبصاق والنفث هُوَ البصاق بِلَا صَوت وَكره النفث لغير حَاجَة وَبَطلَت الصَّلَاة إِن كَانَ بِصَوْت 11) وَقصد تفهيم أحد أمرا من الْأُمُور بِذكر من قُرْآن أَو غَيره كالتسبيح ليفهم غَيره أَنه فِي صَلَاة أَو ليتناول كتابا مثلا فَيقْرَأ قَوْله تَعَالَى {يَا يحيى خُذ الْكتاب بِقُوَّة} وَهَذَا الْجَوَاز مُقَيّد بِشَرْط أَن تكون الْآيَة الَّتِي قصد بهَا التفهيم قد افْتتح بهَا الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة أَو يكون متلبسا بهَا سرا فيجهر بهَا ليفهم بِوَاسِطَة الْجَهْر الْمَقْصُود
أما إِذا كَانَ فِي أثْنَاء الْفَاتِحَة أَو فِي آيَة الْكُرْسِيّ مثلا فانتقل إِلَى الْآيَة الْمَذْكُورَة بطلت صلَاته بِهَذَا الِانْتِقَال أما التَّسْبِيح فَهُوَ جَائِز فِي جَمِيع أَحْوَال الصَّلَاة للْحَاجة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
85
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir