responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 83
عَلَيْهِ إِن قل وَبَطلَت صلَاته إِن كثر أَو تلاعب (9) وتعمد الْقَيْء وَلَو كَانَ طَاهِرا قَلِيلا (10) وتعمد السَّلَام فِي حَال شكه هَل تمت الصَّلَاة أم لَا وَلَو ظهر لَهُ بعد أَن الصَّلَاة كملت
وَأولى فِي الْبطلَان لَو تعمد السَّلَام وَهُوَ يعلم أَو يظنّ عدم الْإِكْمَال (11) وطروء نَاقض من حدث أَو سَبَب (12) وطروء كشف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة لَا الْخَفِيفَة (13) وطروء كشف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة لَا الحفيفة وطروء نَجَاسَة سَقَطت عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة أَو تعلّقت بِهِ إِذا اسْتَقر بِهِ وَعلم بهَا واتسع الْوَقْت لإزالتها وإيقاع الصَّلَاة فِيهِ وَإِلَّا لم تبطل (14) وَالْفَتْح على غير الإِمَام بِأَن سمع غير الإِمَام يقْرَأ فتوقف فِي الْقِرَاءَة فأرشده للصَّوَاب وَالْحَال أَنه فِي الصَّلَاة
وَلَا تبطل بفتحه على إِمَامه وَلَو فِي غير الْفَاتِحَة (15) والقهقهة هِيَ الضحك بِصَوْت فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو فَذا قطع صلَاته واستأنفها سواءا وَقع مِنْهُ اخْتِيَارا أَو غَلَبَة أَو نِسْيَانا لكَونه فِي الصَّلَاة وَإِن كَانَ مَأْمُوما تَمَادى على صلَاته مَعَ إِمَامه بِثَلَاثَة شُرُوط الأول أَن يكون الْوَقْت متسعا لأدائها بعد سَلام الإِمَام الثَّانِي أَن تكون الصَّلَاة غير الْجُمُعَة
الثَّالِث أَن يكون ضحكه كُله غَلَبَة أَو نِسْيَانا فان ضَاقَ الْوَقْت أَو كَانَ بجمعة اَوْ كَانَ ضحكة كلة أَو بعضه عمدا قطع الصَّلَاة وَدخل مَعَ إِمَامه من جَدِيد (16) وَكثير فعل كحك جَسَد وعبث بلحية وَوضع رِدَاء على كتف وَدفع مار وَإِشَارَة بيد وَلَو وَقع كثير الْفِعْل سَهوا كمن سلم سَهوا مَعَ الْأكل وَالشرب أَو أكل وَشرب سَهوا وَلَا تبطل بِوَاحِد فعل سَهوا من هاته الثَّلَاثَة وعَلى صَاحبه سُجُود السَّهْو البعدي للزِّيَادَة (17) والمشغل عَن فرض من فَرَائض الصَّلَاة كركوع أَو سُجُود كَأَن منعته من أَدَاء الْفَرْض شدَّة الحقن أَو الغثيان وَهُوَ فوران النَّفس وَمحل الْبطلَان بالمشغل عَن الْفَرْض إِذا كَانَ لَا يقدر على الْإِتْيَان مَعَه بِالْفَرْضِ أصلا أَو يَأْتِي بِهِ مَعَه لَكِن بِمَشَقَّة إِذا دَامَ ذَلِك المشغل وَأما إِن حصل ثمَّ زَالَ فَلَا إِعَادَة للصَّلَاة وَيُعِيد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ من حدث لَهُ مشغل عَن سنة مُؤَكدَة من السّنَن الثمان

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست