مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
82
وَحمد لعطاسه
وَمَا الرَّد بالْكلَام فمبطل وَأما رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ عَليّ مُسلم علية فمطلوب (23) وحك الْجَسَد لغير ضَرُورَة فَإِن كَانَ لضَرُورَة جَازَ هَذَا كُله إِذا قل الحك فَإِن كثر بطلت الصَّلَاة (24) والتبسم الْقَلِيل اخْتِيَارا وَالْكثير مُبْطل وَلَو اضطرارا (25) وَترك سنة خَفِيفَة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وَحرم ترك السّنة الْمُؤَكّدَة (26) وَقِرَاءَة السُّورَة أَو آيَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (27) والتصفيق فِي الصَّلَاة وَلَو من امْرَأَة لحَاجَة تتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ كسهو الإِمَام أَو بِغَيْر الصَّلَاة كمنع الْمَار بَين يَدَيْهِ أَو تنبيهه على أَمر
والشأن الْمَطْلُوب شرعا لمن نابه شَيْء وَهُوَ يُصَلِّي أَن يسبح
فَيَقُول سُبْحَانَ الله
مبطلات الصَّلَاة
س _ كم هِيَ مبطلات الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج _ مبطلاتها اثْنَان وَعِشْرُونَ مُبْطلًا وَهِي (1) نِيَّة رفضها وإلغاء مَا فعله مثلهَا (2) وتعمد ترك ركن من أَرْكَانهَا وَهِي فرائضها الْمُتَقَدّمَة (3) وتعمد زِيَادَة ركن فعلي كركوع أَو سُجُود
وَلَا تبطل بِزِيَادَة ركن قولي كتكرير الْفَاتِحَة فَلَا يُبْطِلهَا وَإِنَّمَا يحرم إِن كَانَ عمدا وَيسْجد سُجُود السَّهْو إِن كَانَ سَهوا
والأركان القولية ثَلَاثَة تَكْبِيرَة الْإِحْرَام والفاتحة وَالسَّلَام وَبَقِيَّة الْأَركان فعلية (4) وتعمد الْأكل وَلَو لقْمَة (5) وتعمد الشّرْب وَلَو قل (6) وتعمد الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن الصَّلَاة وَلَو كلمة كنعم أَو لَا لمن سَأَلَهُ عَن شَيْء هَذَا إِذا كَانَ الْكَلَام لغير إصْلَاح الصَّلَاة فَإِن كَانَ لاصلاحها فَلَا تبطل بقليله كَأَن يسلم الإِمَام من اثْنَتَيْنِ أَو يقوم لخامسة وَلم يفهم بالتسبيح فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُوم أَنْت سلمت من اثْنَتَيْنِ أَو قُمْت لخامسة فَإِن كثر الْكَلَام بِمَا يزِيد عَن الْحَاجة بطلت (7) وتعمد التصويت الْخَالِي من الْحُرُوف (8) وتعمد النفخ بالفم فَإِن كَانَ بالأنف فَلَا شَيْء
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
82
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir