responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 275
بِمَا لَهُ نفس سَائِلَة أما مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد مثلا إِذا انْقَطع جنَاحه فَمَاتَ فَإِن الْجَمِيع يُؤْكَل
كَمَا يَأْتِي
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أدْرك الصَّائِد الصَّيْد غير منفوذ مقتل
ج _ إِذا أدْرك الصَّائِد الصَّيْد غير منفوذ مقتل لم يَأْكُلهُ إِلَّا بِذَكَاة بِخِلَاف مَا أدْركهُ منفوذ مقتل فَإِنَّهُ يَأْكُلهُ بِدُونِهَا
س _ هَل يضمن الْمَار الَّذِي أمكنته ذَكَاة الصَّيْد وَتَركه
ج _ يضمن الْمَار صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ فَيضمن لرب الصَّيْد قِيمَته مجروحا وَإِمْكَان الذَّكَاة بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِوُجُود آلَة وَهُوَ مِمَّن تصح ذَكَاته بِأَن كَانَ مُمَيّزا وَلَو كتابيا
س _ مَا هُوَ حكم مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فِي الذَّكَاة
ج _ ذَكَاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح أَو رجل أَو إِلْقَاء بِمَاء حَار مثل الْجَرَاد والدود وخشاش الأَرْض
س _ مَا هُوَ حكم النِّيَّة وَذكر الله فِي الذَّكَاة
ج _ النِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط فِي جَمِيع أَنْوَاع الذَّكَاة وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر بَاشر الذَّكَاة فَلَا بُد من النِّيَّة وَلَو لم يستحضر حل الْأكل فَمن لم يكن عِنْده نِيَّة كَالْمَجْنُونِ لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَكَذَا من قصد

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست