مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
276
بذلك الْفِعْل إزهاق روحها وموتها دون الذَّكَاة أَو لم يقْصد شَيْئا كمن ضرب الْحَيَوَان لدفع شَره مثلا بِسيف فَقطع حلقومه وأوداجه فَلَا يُؤْكَل وَذكر اسْم الله وَاجِب عِنْد التذكية بِأَيّ صِيغَة من تَسْمِيَة أَو تهليل أَو تَسْبِيح أَو تَكْبِير إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا يجب عِنْد ذبحه ذكر الله بل الشَّرْط أَن لَا يذكر اسْم غَيره مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب ذكر اسْم الله للْمُسلمِ مُقَيّد بِشَرْطَيْنِ 1) أَن تذكر الْمُسلم عِنْد الذّبْح فَإِن نسي أكلت ذَبِيحَته 2) وَقدر على ذكر اسْم الله لَا أَن عجز كالأخرس فَلَا يجب عَلَيْهِ وَالْأَفْضَل فِي ذكر اسْم الله أَن يَقُول الذَّابِح بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب وَنَحْوه أَو السهْم لَا حَال الْإِصَابَة
س _ هَل تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته
ج _ إِن الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته بِسَبَب مرض اضناه أَو انتفاخ بعشب أَو بِوَاحِد من الْأَسْبَاب الْآتِيَة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة بِشَرْطَيْنِ الأول أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا لَا مُجَرّد مد رجل أَو ضم أَو ارتعاش أَو فتح عين أَو ضمهَا فَلَا يَكْفِي وَقيل إِن مد الرجل فَقَط أَو ضمهَا فَقَط كَاف فِي حلهَا لدلَالَة ذَلِك على حَيَاتهَا حَال الذّبْح وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم من الْحَيَوَان وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه بِخِلَاف الْحَيَوَان الصَّحِيح فَيَكْفِي فِي الذَّكَاة مُجَرّد سيلان دَمه الثَّانِي أَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله فَإِن نفذ لم تعْمل فِيهِ الذَّكَاة لِأَنَّهُ صَار فِي حكم الْميتَة وَقَالَ الشَّافِعِيَّة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة فَالْعِبْرَة عِنْدهم فِي حل أكله إِنَّمَا هُوَ ذبحه وَهُوَ حَيّ سَوَاء نفذت مقاتله أم لَا
س _ كم هِيَ الْمقَاتل وَمَا هِيَ وَمَا أَسبَابهَا 3 ج _ الْمقَاتل خَمْسَة 1) قطع النخاع
مثلت النُّون
وَهُوَ المخ الَّذِي فِي فقار الظّهْر أَو الْعُنُق فَإِنَّهُ مَتى قطع لَا يعِيش الْحَيَوَان وَأما كسر الصلب بِدُونِ قطع النخاع فَلَيْسَ بمقتل 2) وَقطع ودج وَأولى قطع الْإِثْنَيْنِ وَأما شقَّه بِلَا قطع فَفِيهِ قَولَانِ وعَلى القَوْل أَنه لَيْسَ بمقتل فتعمل فِيهِ الذَّكَاة 3) ونثر
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
276
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir