responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 274
الثَّانِي أَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَله صور خمس 1) إِذا تشارك كلب الْمُسلم مَعَ كلب الْكَافِر فِي قتل الصَّيْد فَلم يعلم الْكَلْب الْقَاتِل لَهُ مِنْهُمَا 2) وَإِذا رمى الْمُسلم سَهْمه وَرمى الْكَافِر بسهمه فأصاباه وَمَات من ذَلِك 3) وَإِذا تشارك الْكَلْب الْمعلم مَعَ كلب غير معلم فِي قَتله 4) وَإِذا رَمَاه الصَّائِد فَسقط فِي مَاء وَمَات للشَّكّ هَل مَاتَ من السهْم أَو من المَاء 5) وَإِذا رَمَاه بِسَهْم مَسْمُوم فَمَاتَ إِذْ لَا يعلم هَل مَاتَ من السم أَو من السهْم الثَّالِث
إِذا ترَاخى الصَّائِد فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا فَلَا يُؤْكَل لاحْتِمَال أَنه لوجد فِي طلبه لأدرك ذَكَاته قبل مَوته إِلَّا إِذا تحقق أَنه ولوجد لَا يلْحقهُ حَيا
وَالرَّابِع إِذا أدْرك الصَّيْد حَيا وَكَانَت آلَة الذّبْح مَعَ غُلَامه الَّذِي تَأَخّر عَنهُ حَتَّى مَاتَ الصَّيْد فَلَا يُؤْكَل لتَفْرِيطه الْخَامِس إِذْ اأدركه حَيا أَيْضا فَمَاتَ حينما شرع الصَّائِد فِي إِخْرَاج آلَة الذّبْح من الخرج إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أَن يمْسِكهَا بِيَدِهِ أَو يَجْعَلهَا فِي حزامه
السَّادِس إِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد مُدَّة من اللَّيْل فِيهَا طول بِحَيْثُ الْتبس عَلَيْهِ الْحَال فَلم يدر هَل مَاتَ من الْجَارِح أَو بِشَيْء من الْهَوَام فَلَو رمى
نَهَارا وَغَابَ عَلَيْهِ ثمَّ وجده مَيتا فَإِنَّهُ يُؤْكَل حَيْثُ لم يتراخ فِي اتِّبَاعه وَلَو غَابَ عَلَيْهِ يَوْمًا كَامِلا السَّابِع إِذا صدم الْجَارِح الصَّيْد أَو عضه فَمَاتَ بِدُونِ جرح فَلَا يُؤْكَل لِأَن شَرط أكله إدماؤه وَلَو بأذن كَمَا تقدم
الثَّامِن إِذا اضْطربَ الْجَارِح لرؤية الصَّيْد فَأرْسلهُ الصَّائِد بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ للصَّيْد فصاد صيدا فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة لاحْتِمَال أَن يكون قد اصطاد غير مَا اضْطربَ عَلَيْهِ فَإِذا نوى الصَّائِد المضطرب عَلَيْهِ وَغَيره أكله على أحد التَّأْويلَيْنِ التَّأْوِيل الثَّانِي يمْنَع أكله مُطلقًا نوى أم لَا
لِأَن شَرط حل أكله الرُّؤْيَة وَهُوَ لم ير
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد أقل من نصفه أَو نصفه
ج _ إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد بِسَبَب الْجَارِح أَو السهْم أقل من نصفه كيد أَو رجل أَو جنَاح فَإِن الَّذِي انْفَصل لَا يُؤْكَل وَيعْتَبر ميتَة إِذا لم يحصل بذلك الَّذِي انْفَصل إِنْفَاذ مقتل فَإِن حصل بِهِ إِنْفَاذ مقتل كالرأس فَلَيْسَ بميتة فيؤكل كَمَا يُؤْكَل الْبَاقِي وَإِن كَانَ الَّذِي انْفَصل نصفا فَأكْثر أكل وَجَمِيع مَا تقدم يُقيد

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست