responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 273
نحرها 4) وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد سَوَاء كَانَ سِلَاحا أَو غَيره كحجر لَهُ سنّ وَيدخل فِيهِ الرصاص فيؤكل الصَّيْد بِهِ لِأَنَّهُ أقوى من السِّلَاح وَإِمَّا بحيوان معلم
س _ مَا هُوَ الْحَيَوَان الْمعلم كم هِيَ شُرُوط أكل صَيْده
ج _ الْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر وَلَو كَانَ من جنس مَا لَا يقبل التَّعْلِيم عَادَة كالنمر
فَيُبَاح أكل صَيْده بِشُرُوط خَمْسَة 1) أَن يَمُوت الصَّيْد الَّذِي أرسل عَلَيْهِ أَو نفذ مَقْتَله قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا فَيُبَاح لَهُ أكله فَلَو أدْركهُ حَيا غير منفوذ مقتل لم يُؤْكَل إِلَّا بِالذبْحِ 2) وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده بنية وَتَسْمِيَة أَو من يَد غُلَامه وتكفي نِيَّته وتسميته عَن نِيَّة الْغُلَام وتسميته نظرا إِلَى أَن يَد غُلَامه كَيده فَلَو كَانَ الْجَارِح سائبا فَذهب للصَّيْد بِنَفسِهِ أَو بإغراء ربه فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بالذكاة وَقيل يُؤْكَل بِدُونِ ذَكَاة إِذا أرْسلهُ من غير يَده وَمَا فِي حكمهَا 3) وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح عِنْد إرْسَاله بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده فَإِن اشْتغل بِشَيْء كَأَكْل جيفة أَو صيد آخر ثمَّ انْطلق فَقتل الصَّيْد لم يُؤْكَل 4) وَأَن يدمي الْجَارِح الصَّيْد بنابه أَو ظفره فِي أَي عُضْو من أَعْضَائِهِ وَلَو بأذن فَلَو صدمه فَمَاتَ الصَّيْد لم يُؤْكَل وَلَو شقّ جلده حَيْثُ لم ينزل مِنْهُ دم 5) وَأَن يكون الصَّائِد عَالما أَن الصَّيْد الَّذِي أرسل الْجَارِح عَلَيْهِ من الْحَيَوَان الْمُبَاح أكله كالغزال وبقر الْوَحْش وَحِمَاره وَإِن لم يعلم نوع هَذَا الْمُبَاح بِأَن اعْتقد أَنه من الْمُبَاح وَتردد هَل هُوَ حمَار وَحش أَو بقرة أَو ظَبْي فَإِنَّهُ يُؤْكَل وَإِن تعدد مَا اصطاده الْجَارِح فَإِن نوى الصَّائِد الْجَمِيع فالجميع يُؤْكَل وَإِن نوى وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ أكل مَا نَوَاه بقتل الْجَارِح لَهُ حَيْثُ أدماه إِن صَاده الْجَارِح أَولا قبل غَيره فَإِن صَاد غير الْمَنوِي قبل الْمَنوِي لم يُؤْكَل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِذَكَاة
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الصَّيْد المعقور الَّتِي لَا تُؤْكَل
ج _ ثَمَانِيَة الأول
إِذا شكّ الصَّائِد أَو ظن أَو توهم حُرْمَة الْحَيَوَان الَّذِي أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح بِأَن ظَنّه خنزيرا فَإِذا هُوَ حَلَال فَلَا يُؤْكَل لعدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست