مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
272
لَا يمْنَع استحلاله الْميتَة أَن تُؤْكَل ذَبِيحَته إِذا توفرت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة فَعلم أَن مَا حرم عَلَيْهِ بشرعنا لم يُؤْكَل إِن ذبحه أَو نَحره وَهُوَ كل ذِي ظفر إِذا ذبحه يَهُودِيّ أَو نَحره وَالْمرَاد بِذِي الظفر مَاله جلدَة بَين أَصَابِعه كالأوز وَالْإِبِل بِخِلَاف الدَّجَاج وَنَحْوه
س _ كم هِيَ مكروهات الذَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ سَبْعَة 1) أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه بِأَن أخبرنَا بِأَنَّهُ يحرم عَلَيْهِ 2) وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا 3) وَجعله جزارا فِي الْأَسْوَاق أَو فِي بَيت من بيُوت الْمُسلمين 4) وَأكل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ اوالمراد بالشحم الشَّحْم الْخَالِص
أما الْمُخْتَلط بالعظم وَالَّذِي حَملته ظهورهما الْبَقر وَالْغنم وَالَّذِي حَملته الحوايا أَي الأمعاء فَإِن الله اسْتثْنى ذَلِك فَهِيَ كَاللَّحْمِ فَيجوز أكلهَا وَيكرهُ شراؤها كَاللَّحْمِ 5) وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام أَو للصليب وَإِن لم يسم اسْم الله وَإِنَّمَا يحرم: أكله إِذا سمى عِيسَى أَو الصَّلِيب كَمَا تقدم 6) وذكاة خُنْثَى وخصى ومجبوب وفاسق لنفور النَّاس من أفعالهم غَالِبا بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف فَتجوز وَلَا تكره وَقيل تكره 7) وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لكتابي إِذا قصد بِمَا اسْتَأْجرهُ وَبِمَا اشْتَرَاهُ إِقَامَة شَعَائِر دينه
س _ مَا هُوَ الْعقر وَمَا هِيَ شُرُوطه
ج _ الْعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره
وشروطه تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي أَرْبَعَة 1) أَن يكون العاقر مُسلما فَلَا يُؤْكَل صيد الْكَافِر وَلَو كتابيا وَلَو سمى الله عَلَيْهِ 2) وَأَن يكون مُمَيّزا فَلَا يُؤْكَل صيد السَّكْرَان وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ 3) وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا فَلَا يُؤْكَل مَا عقر من الْبَقر وَالْإِبِل والأوز والدجاج لِأَنَّهَا من الأنسي وَلَو شَردت فَلم يقدر عَلَيْهَا أَو سَقَطت بحفرة فَلم يقدر على ذَبحهَا أَو
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
272
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir