مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
205
وَلَو نظرا أَو فكرا وَإِخْرَاج الْقَيْء ووصول مَائِع للحلق وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة من غير الْفَم ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم ووصول البخور ووصول بخار الْقدر وَمثله النشوق وَالدُّخَان الَّذِي يمص بقصبة وَنَحْوهَا ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه ووصول غَالب مضمضة أَو سواك فِي الصَّوْم الْفَرْض
وشروط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على الصَّوْم والحضور الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان الْإِسْلَام والزمن الْقَابِل للصَّوْم الثَّالِث شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَدخُول شهر رَمَضَان
وَيجب الصَّوْم على الْحَائِض إِذا طهرت قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه كَمَا يجب عَلَيْهَا الصَّوْم مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده وَإِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن جن قبل الْفجْر أَو أَفَاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِن جن بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن جن بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف
وَيَتَرَتَّب على الْإِفْطَار ثَلَاثَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع وَيجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر وَاقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة صَوْمه كالحيض أَو اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم الْمُتَقَدِّمين عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كتناول مفطر شاكا فِي طُلُوع الْفجْر أَو فِي الْغُرُوب أَو بطروء الشَّك وَيسْتَثْنى من الْقَضَاء النّذر الْمعِين الَّذِي افطر فِيهِ لمَرض أَو لعذر مَانع من صِحَة الصَّوْم فَلَا يقْضِي لفَوَات وقته وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء مَعَ إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم إِن أفطر فِيهِ لنسيان أَو إِكْرَاه أَو خطأ فِي الْوَقْت أما النّذر الْمَضْمُون إِذا أفطر فِيهِ فَلَا بُد من قَضَائِهِ وَإِذا كَانَ الصَّوْم نفلا فَلَا يقْضِي إِلَّا فِي الْعمد الْحَرَام وَيجب الْإِمْسَاك فِي الْفَرْض الْمعِين وَيجوز فِي الْفَرْض الْمَضْمُون فِي الذِّمَّة وَهُوَ كل صَوْم لَا يجب تتابعه وَيجب فِي الْفَرْض الْغَيْر الْمعِين الْوَاجِب فِيهِ التَّتَابُع إِن كَانَ الْفطر غَلَبَة أَو سَهوا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
205
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir