مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
206
وَكَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَيسْتَحب الْإِمْسَاك إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول وَلَا إمْسَاك فِيهِ إِن كَانَ الْفطر عمدا وَيجب الْإِمْسَاك فِي النَّفْل فِي حَالَة النسْيَان وَلَا يجب فِي الْعمد الْحَرَام
وشروط الْكَفَّارَة خَمْسَة الْعمد وَالِاخْتِيَار والانتهاك لحُرْمَة الشَّهْر وَالْعلم بِالْحُرْمَةِ وَأَن تكون فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان وَالَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة عشرَة المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ والمخرج للمني والرافع لنِيَّة الصَّوْم قبل الْفَرَاغ مِنْهُ وَمن وصل للمعدة من الْفَم مُفطرا من مَائِع أَو غَيره وَالْجَاهِل وجوب الْكَفَّارَة مَعَ علمه بِحرْمَة الْفطر فَأفْطر والمتعمد إِخْرَاج الْقَيْء فابتعله أَو شَيْئا مِنْهُ وَمن تعمد الإستياك بجوزاء نَهَارا فابتلعها وَمن تَأَول تَأْوِيلا بَعيدا كمن رأى هِلَال رَمَضَان فَردَّتْ شَهَادَته فَأفْطر وَمن أفطر لحمى أَو لحيض ظن أَحدهمَا يَقع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وَلم يُسَافر وَالدّين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة أَرْبَعَة عشر من افطر نَاسِيا كَونه فِي رَمَضَان وَمن أفطر جَاهِلا رَمَضَان أَو حُرْمَة الْفطر وَمن سبقه المَاء مثلا غَلَبَة وَمن أكره على تنَاول الْمُفطر وَمن ابتلع جوزاء للإستياك نِسْيَانا وَمن أفطر بِتَأْوِيل قريب كمن أفطر نَاسِيا أَو مكْرها ظَانّا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك وَمن قدم من سَفَره قبل الْفجْر فَظن إِبَاحَة الْفطر صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن سَافر دون مَسَافَة الْقصر فَأفْطر وَمن رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا فَظن أَنه يَوْم عيد وَمن أَصَابَته جَنَابَة لَيْلًا فَأصْبح جنبا فَأفْطر وَمن احْتجم نَهَارا فَأفْطر وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه من رَمَضَان وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَأفْطر وأنواع الْكَفَّارَة ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل وَاحِد مد بمده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يُجزئ غداء وعشاء وتعددت الْكَفَّارَة بِتَعَدُّد الْأَيَّام
وَالْإِطْعَام أفضل الْأَنْوَاع
الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل الَّذِي صَامَهُ واستأنفه
الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب وَيكفر العَبْد
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir