responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 204
صَوْمه عَن رَمَضَان إِن ثَبت أَنه مِنْهُ
وَيجوز صَوْم يَوْم الشَّك فِي خمس مسَائِل إِذا كَانَ صَوْمه لأجل عَادَة إعتادها أَو كَانَ تَطَوّعا أَو قَضَاء عَن رَمَضَان أَو بكفارة أَو لنذر صَادف يَوْم الشَّك فَإِن تبين بعد صَوْمه لما ذكر أَنه من رَمَضَان لم يجزه عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره من الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالنّذر ومندوبات الصَّوْم ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ إمْسَاك يَوْم الشَّك فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك وَلَو لم يمسك أَولا وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم وتعجيل الْقَضَاء وتتابع الْقَضَاء وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة وَكَون الْفطر على تمرات وترا والسحور وتأخيره لآخر اللَّيْل وَالصَّوْم فِي السّفر وَصَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة وعاشوراء وتاسوعاء وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء وَبَقِيَّة الْمحرم وَصَوْم رَجَب وَشَعْبَان والاثنين وَالْخَمِيس وَيَوْم النّصْف من شعْبَان وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام عَن كل شهر ومكروهاته تِسْعَة تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم وَلَو لصانعه ومضغ العلك وَنذر صَوْم يَوْم مُكَرر ومقدمات الْجِمَاع إِن علمت السَّلامَة وَإِلَّا حرمت والتطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين والتطيب نَهَارا وشم الطّيب نَهَارا وَلَو مذكرا وَلَا ينْدب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان وَيجب الْإِمْسَاك على النَّاسِي وَمن أفطر يَوْم الشَّك وَالْمكْره بعد زَوَال الْإِكْرَاه وأركان الصَّوْم اثْنَان الأول النِّيَّة وَشرط صِحَّتهَا إيقاعها فِي اللَّيْل أَو طُلُوع الْفجْر وَلَا يضر مَا حدث بعْدهَا وَلَا تَنْعَقِد إِذا نوى الصَّوْم نَهَارا قبل الْغُرُوب لليوم الْمُسْتَقْبل أَو قبل زَوَال الْيَوْم الَّذِي هُوَ فِيهِ وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بسفر وَمرض وحيض وَنَحْوه وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه الثَّانِي الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة الْجِمَاع وَإِخْرَاج الْمَنِيّ والمذي بمقدمات الْجِمَاع

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست