مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
130
ذَلِك 7) وَإجَابَة الْمَأْمُوم للخطيب إِظْهَارًا لعذره كَأَن فعلت كَذَا خوفًا على نفس أَو مَال أَو نَحْو ذَلِك
س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ سِتَّة وَهِي 1) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب لغير فُرْجَة 2) وَترك الطُّهْر للخطيب بِأَن يخْطب وَهُوَ مُحدث فِي الْخطْبَتَيْنِ 3) وَترك الْعَمَل يَوْم الْجُمُعَة لما فِيهِ من التشبة باليهود وَالنَّصَارَى فِي السبت والأحد 4) والتنفل عِنْد الْأَذَان الأول لجالس فِي الْمَسْجِد يقْتَدى بِهِ من عَالم أَو سُلْطَان أَو إِمَام خوف اعْتِقَاد الْعَامَّة وجوب التَّنَفُّل
وَيكرهُ التَّنَفُّل بعد صلَاتهَا أَيْضا إِلَى أَن ينْصَرف النَّاس من الْمَسْجِد 5) حُضُور شَابة غير فاتنة وَحرم حُضُور الفاتنة 6) وَالسّفر بعد الْفجْر إِلَى الزَّوَال وَلَا كَرَاهَة قبل الْفجْر
س _ كم هِيَ مُحرمَات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ تِسْعَة وَهِي 1) السّفر عِنْد الزَّوَال إِلَّا لضَرُورَة فَلَا حُرْمَة 2) وتخطي رِقَاب الجالسين أَو كَلَامهم بِالْمَسْجِدِ حَال الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا فِي الجلسة الثَّانِيَة وَلَو لم يسمعوا الْخطْبَة لبعدهم أَو صممهم إِلَّا إِذا لَغَا الإِمَام فِي خطْبَة كَأَن يسب من لَا يجوز سبه أَو يمدح من لَا يجوز مدحه فَيجوز الْكَلَام حِينَئِذٍ 3) وَالسَّلَام من دَاخل أَو جَالس على أحد 4) ورد السَّلَام وَلَو بِالْإِشَارَةِ حَال الإستماع إِلَى الْخطْبَة 5) وتشميت الْعَاطِس وَالرَّدّ عَلَيْهِ 6) وَنهي اللاغي بِأَن يَقُول لَهُ كف عَن هَذَا اللَّغْو أَو نَحوه 7) وَالْإِشَارَة لَهُ بِأَن ينكف 8) وَالْأكل وَالشرب وَابْتِدَاء النَّافِلَة عِنْد خُرُوج الْخَطِيب للخطبة 9) وَالْبيع وَنَحْوه من إِجَارَة وَشركَة وشفعة وَنَحْوهَا عِنْد الْأَذَان الثَّانِي وتستمر الْحُرْمَة إِلَى الْفَرَاغ من الصَّلَاة فَإِذا وَقع شَيْء من هاته عِنْد الْأَذَان الثَّانِي فسخ
وَلَا يفْسخ إِن وَقع قبله أَو عِنْد الْأَذَان الأول
س _ كم هِيَ الْأَعْذَار المسقطة لوُجُوب الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ أحد عشر وَهِي 1) شدَّة الوحل 2) وَشدَّة الْمَطَر 3) والجذام
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
130
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir