مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
131
الَّذِي تضر رَائِحَته النَّاس 4) وَالْمَرَض الَّذِي يشق مَعَه الذّهاب 5) والتمريض لقريب وَلَو كَانَ عِنْده من يمرضه أَو التمريض لأَجْنَبِيّ أَو لبعيد الْقَرَابَة إِذا لم يكن عِنْده من يقوم بِهِ 6) وَشدَّة مرض قريب وَنَحْوه كالصديق الملاطف وَالزَّوْجَة وَلَو كَانَ عِنْده من يقوم بِهِ
وَأولى من هَذَا إشرافه على الْمَوْت أَو مَوته بِالْفِعْلِ 7) وَالْخَوْف على تلف مَال لَهُ بَال سَوَاء كَانَ لَهُ أَو لغيره 8) وَالْخَوْف من الْحَبْس أَو الضَّرْب وَأولى مَا هُوَ أَشد مِنْهُمَا كَالْقَتْلِ وَالْقطع وَالْجرْح 9) والعري بِأَن لَا يجد مَا يستر بِهِ عَوْرَته 10) والرائحة الكريهة الَّتِي تؤذي الْجَمَاعَة كرائحة الثوم فَيجب على من تلبس بهاته الرَّائِحَة إِزَالَتهَا بِمَا يقدر عَلَيْهِ إِن أمكن 11) وَعدم وجود قَائِد لأعمى لَا يَهْتَدِي بِنَفسِهِ
فَإِن اهْتَدَى وَجب عَلَيْهِ السَّعْي
خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة
صَلَاة الْجُمُعَة هِيَ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة جَهرا بعد خطبتين
وَهِي فرض عين
وَلَا تتَوَقَّف إِقَامَتهَا ابْتِدَاء على إِذن وشروط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الذُّكُورَة وَالْحريَّة والسلامة من الْأَعْذَار وَالْإِقَامَة
وشروط صِحَّتهَا خَمْسَة الإستيطان وَحُضُور اثْنَي عشر رجلا عدا الإِمَام وَالْإِمَام والخطبتان وَالْجَامِع فَيشْتَرط فِي الإستيطان أَن يكون بِبَلَد أَو خصاص وَأَن يكون بِجَمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة مستغنية عَن غَيرهَا وَيشْتَرط فِي الإثني عشر أَن يَكُونُوا من أهل الْبَلَد حاضرين من أول الْخطْبَة إِلَى السَّلَام وَيشْتَرط فِي الإِمَام أَن يكون مُقيما وَأَن يكون هُوَ الْخَطِيب إِلَّا لعذر وَيشْتَرط فِي الْخطْبَتَيْنِ أَن تَكُونَا من قيام بعد الزَّوَال مِمَّا تسميه الْعَرَب خطْبَة دَاخل الْمَسْجِد قبل الصَّلَاة بِالْعَرَبِيَّةِ جَهرا بِحُضُور اثْنَي عشر رجلا فَأكْثر وَيشْتَرط فِي الْجَامِع أَن يكون مَبْنِيا على عَادَة أهل الْبَلَد متحدا مُتَّصِلا بِالْبَلَدِ وَلَا يشْتَرط سقفه وَلَا تأبيد إِقَامَة الْجُمُعَة فِيهِ وَلَا إِقَامَة الْخمس فِيهِ وَتَصِح فِي رحبته وطرقه الْمُتَّصِلَة بِهِ من غير
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir