responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 129
س _ كم هِيَ مندوبات الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ خَمْسَة عشر وَهِي 1) تَحْسِين الْهَيْئَة من قصّ شَارِب وأظفار وَحلق عانة ونتف إبط وَسوَاك 2) وَالثيَاب الجميلة وأفضلها الْأَبْيَض 3) والتطيب لغير النِّسَاء
وَيحرم التجمل بالثياب وَالطّيب عَلَيْهِنَّ 4) وَالْمَشْي فِي الذّهاب فَقَط للقادر عَلَيْهِ 5) والتهجير وَهُوَ الذّهاب فِي الهاجرة وَشدَّة الْحر 6) وتقصير الْخطْبَتَيْنِ وَالثَّانيَِة أقصر من الأولى 7) وَرفع الصَّوْت بهما زِيَادَة على الْجَهْر الْوَاجِب 8) وبدؤها بِالْحَمْد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 9) وَختم الثَّانِيَة بقوله يغْفر الله لنا وَلكم
وَيُجزئ قَوْله {واذْكُرُوا الله يذكركم} 10 وَالْقِرَاءَة فيهمَا وَلَو آيَة وَالْأولَى سُورَة من قصار الْمفصل 11) وتوكؤ الإِمَام على عَصا وأجزأ قَوس وَسيف 12) وَقِرَاءَة سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى و {هَل أَتَاك} أَو {سبح} فِي الثَّانِيَة 13) وَحُضُور الصَّبِي وَالْمَرْأَة المتجالة وَهِي الْعَجُوز الَّتِي لَا أرب للرِّجَال فِيهَا 14) وَحمد الْعَاطِس سرا حَال الْخطْبَة وَكره جَهرا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التشميت وَالرَّدّ وَهُوَ من اللَّغْو الْمَمْنُوع 15) والتأمين أَي قَول آمين
س _ كم هِيَ جائزات صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج _ سَبْعَة وَهِي 1) تخطي الرّقاب قبل جُلُوس الْخَطِيب على الْمِنْبَر لفرجة يجلس فِيهَا وَيكرهُ لغَيْرهَا وَيحرم حَال الْجُلُوس كَمَا يَأْتِي 2) والتخطي بعد الْخطْبَة وَقبل الصَّلَاة سَوَاء كَانَ لفرجة أَو غَيرهَا 3) وَالْمَشْي بَين الصُّفُوف وَلَو حَال الْخطْبَة 4) وَالْكَلَام بعد الْخطْبَة عِنْد الْأَخْذ فِي إِقَامَة الصَّلَاة
أما الْكَلَام فِي حَال الْإِقَامَة فمكروه وَقيل جَائِز
وَيحرم بعد إِحْرَام الإِمَام فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَقيل مَكْرُوه 5) وَالذكر الْقَلِيل سرا حَال الْخطْبَة كالتسبيح والتهليل وَمنع الْكثير جَهرا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى ترك وَاجِب وَهُوَ الإستماع والجهر باليسير مَكْرُوه 6) وَنهى الْخَطِيب فِي حَال الْخطْبَة إنْسَانا لَغَا أَو رفع مِنْهُ مَا لَا يَلِيق أَو أمره بِمَا يَلِيق بِهِ كَقَوْلِه اسْكُتْ أَو لَا تَتَكَلَّم أَو لَا تتخط أَعْنَاق النَّاس وَنَحْو

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست