responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 459
(بَاب الْهَدْي)
هُوَ من إبل أَو بقر أَو غنم وَأقله شَاة وَلَا يجب تعريقه ويجزىء فِيهِ مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وتجزىء الشَّاة فِي كل مَوضِع إِلَّا إِذا طَاف للزيارة جنبا أَو جَامع بعد وقُوف عَرَفَة قبل الْحلق فَلَا يجزىء فيهمَا إِلَّا الْبَدنَة وَيَأْكُل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا

وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حَتَّى يتم رَأس المَال، فإنْ فضل شَيْء اقتسماه، وَإِن لم يَفِ فَلَا ضَمَان على الْمضَارب.

(فصل)
وَلَا ينْفق الْمضَارب من مَالهَا فِي مصره أَو فِي مصر اتَّخذهُ دَارا وَلَا فِي الْفَاسِدَة، فَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه من مَالهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَكَذَا كسوته وركوبه شِرَاء واستئجاراً، وَكَذَا أُجْرَة خادمه وفراش ينَام عَلَيْهِ وَغسل ثِيَابه والدهن فِي مَوضِع

وَكَذَا كل مَا فتح عنْوَة وَأقر أَهله عَلَيْهِ أَو صولحوا سوى مَكَّة وَأَرْض السوَاد مَمْلُوكَة لأَهْلهَا يجوز بيعهم لَهَا وتصرفهم فِيهَا وَأَن أحيي موَات يعْتَبر قربه عِنْد أبي يُوسُف وماؤه

أوصى إِلَيْهِ فِي أَحدهمَا خلافًا لَهما وَتَصِح قسْمَة الْوَصِيّ عَن الْوَرَثَة مَعَ الْمُوصى لَهُ، فَلَا يرجعُونَ على الْمُوصى لَهُ لَو هلك حظهم فِي يَد الْوَصِيّ لَا مقاسمته مَعَهم عَن الْمُوصى

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست