responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 458
ضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.

السوَاد خَرَاجِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى عقبَة حلوان وَمن الثعلبية أَوْ العلث إِلَى عبادان

وَإِن أوصى إِلَى الْحَيّ جَازَ ويتصرف وَحده، ووصي الْوَصِيّ وَصِيّ فِي التركتين، وَكَذَا إِن

الِاقْتِضَاء إِن كَانَ ربح وإلاَّ فَلَا، ويوكل الْمَالِك بِهِ، وَكَذَا سَائِر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عَلَيْهِ، وَمَا هلك من مَال الْمُضَاربَة صرف إِلَى الرِّبْح أَولا، فإنْ زَاد على الرِّبْح لَا يضمن الْمضَارب، فَإِن اقتسماه وفسخت ثمَّ عقدت فَهَلَك المَال أَو بعضه لَا يترادان أَن الرِّبْح،

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست