مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
ملتقى الأبحر
نویسنده :
الحلبي، إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
460
لَهُ، فَيرجع عَلَيْهِم بِثلث مَا بَقِي لَو هلك حَظه فِي يَد الْمُوصي، وَصحت للْقَاضِي لَو قاسمهم عَنهُ وَأخذ قسطه، وَفِي الْوَصِيَّة بِحَجّ لَو قَاسم الْوَصِيّ الْوَرَثَة فَضَاعَ عِنْده، يُؤْخَذ لِلْحَجِّ ثلث مَا بَقِي، وَكَذَا لَو دَفعه لمن يحجّ فَضَاعَ فِي يَده. وَعند أبي يُوسُف إِن بَقِي من الثُّلُث شَيْء أَخذ وإلاَّ فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا يُؤْخَذ شَيْء، وَلَو بَاعَ الْوَصِيّ من التَّرِكَة عبدا
يحْتَاج فِيهِ إِلَيْهِ، وَضمن مَا كَانَ زَائِدا على الْعَادة وَنَفَقَته فِي مصره من مَاله كالدواء وَيرد مَا بَقِي من كسْوَة وَغَيرهَا إِذا قدم إِلَى رَأس المَال وَمَا دون السّفر كسوق الْمصر إنْ أمكنه أَن يَغْدُو ويبيت فِي أَهله، وإلاَّ فكالسفر، وَلَيْسَ للمستبضع الْإِنْفَاق من مَالهَا وَيُؤْخَذ مَا أنفقهُ الْمضَارب من الرِّبْح أَولا وَمَا فضل قسم، وإنْ سَافر بِمَالِه وَمَال الْمُضَاربَة أَو بمالين
من غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.
نام کتاب :
ملتقى الأبحر
نویسنده :
الحلبي، إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
460
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir