responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 289
سَنَةً وَهَذَا سَنَةً فَالتَّهَايُؤُ فِي السُّكْنَى جَائِزٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَكِنْ إذَا جُعِلَ بِتَرَاضِيهِمَا وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا إذَا تَهَايَآ عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَ هَذَا سَنَةً وَهَذَا سَنَةً فَقَدَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، وَالْأَظْهَرُ يَجُوزُ فَإِنْ اسْتَوَتْ الْغَلَّتَانِ فِيهَا، وَإِنْ فَضَلَتْ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْفَضْلِ وَبِهِ يُفْتَى، وَكَذَا التَّهَايُؤُ فِي الدَّارَيْنِ عَلَى السُّكْنَى وَالْغَلَّةِ جَائِزٌ

تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا دَارًا وَهَذَا دَارًا، أَوْ يُؤَاجِرَ هَذَا دَارًا وَهَذَا دَارًا يَجُوزُ إلَّا أَنَّ فِي الدَّارَيْنِ إذَا أَغَلَّتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا أَغَلَّتْ فِي يَدِ الْآخَرِ لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ، وَفِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ إذَا تَهَايَآ فِي الْغَلَّةِ فَأَغَلَّتْ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ يَشْتَرِكَانِ فِي الْفَضْلِ كَمَا مَرَّ.

بَقَرَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَحْلُبُ لَبَنَهَا فَهَذِهِ مُهَايَأَةٌ بَاطِلَةٌ وَلَا يَحِلُّ فَضْلُ اللَّبَنِ لِأَحَدِهِمَا، وَإِنْ جَعَلَا فِي حِلٍّ فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَلَا يَجُوزُ لِلثَّانِي وَالثَّانِي هِبَةُ الدَّيْنِ فَيَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ مُشَاعًا

جِدَارٌ بَيْنَ كَرْمَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ انْهَدَمَ فَاسْتَعْدَى أَحَدُهُمَا إلَى السُّلْطَانِ لَمَّا أَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَبْنِيَ الْجِدَارَ فَأَمَرَ السُّلْطَانُ بِنَاءً بِرِضَا الْمُسْتَعْدِي عَلَى أَنْ يَبْنِيَ جِدَارًا وَيَأْخُذَ الْأَجْرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَبَنَى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ مِنْ صَاحِبَيْ الْكَرْمَيْنِ.

وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ فِي وَاقَعَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي دَعْوَى الْإِمْلَاءِ: حَائِطٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَانْهَدَمَ فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاسِمَهُ أَرْضَ الْحَائِطِ نِصْفَيْنِ وَلَوْ بَنَى أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبِنَاءِ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عُلُوٌّ وَالسُّفْلُ لِآخَرَ فَأَبَى صَاحِبُ السُّفْلِ وَأَخَذَهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ بِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ: ابْنِ السُّفْلَ إنْ شِئْت حَتَّى تَبْلُغَ مَوْضِعَ عُلُوِّك ثُمَّ ابْنِ عُلُوَّك وَلَيْسَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَسْكُنَ حَتَّى يُعْطِيَ قِيمَةَ بِنَاءِ السُّفْلِ فَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِ الْعُلُوِّ وَلِصَاحِبِ الْعُلُوِّ أَنْ يَسْكُنَ عُلُوَّهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ وَلَا يُشْبِهُ الْحَائِطَ؛ لِأَنَّ أَرْضَ الْحَائِطِ تُقَسَّمُ وَهَذَا السُّفْلُ إذَا سَقَطَ لَمْ يُقَسَّمْ وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَزَادَ أَنَّ السُّفْلَ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ وَعُلُوُّهُ لِآخَرَ فَإِنَّ سَقْفَ بَيْتِ السُّفْلِ وَجُذُوعَهُ وهراديه وَبَوَارِيَهُ وَطِينَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ سُكْنَاهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الدَّرَجُ وَالرَّوْشَنُ

وَفِي دَعْوَى الْإِمْلَاءِ حَائِطٌ بَيْنَ جَارَيْنِ؛ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَانْهَدَمَ الْحَائِطُ فَأَخَذَ صَاحِبُ الْجُذُوعِ شَرِيكَهُ بِالْبِنَاءِ فَامْتَنَعَ لَا يُجْبَرُ عَلَى بِنَائِهِ، وَيُقَالُ لَهُمَا إنْ شِئْتُمَا اقْتَسِمَا أَرْضَ الْحَائِطِ، وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْجُذُوعِ بَنَاهُ وَحَمَلَ جُذُوعَهُ مَا لَمْ يَقْتَسِمَا فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْجُذُوعِ الْبِنَاءَ وَأَرَادَ الْآخَرُ قِسْمَةَ أَرْضِ الْحَائِطِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَفِي صُلْحِ النَّوَازِلِ حَائِطٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ سَقَطَ وَلِأَحَدِهِمَا بَنَاتٌ وَنِسْوَةٌ فَطَلَبَ مِنْ جَارِهِ أَنْ يَبْنِيَ فَأَبَى جَارُهُ لَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَعَلَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ بِنَاءٍ يَكُونُ سِتْرًا بَيْنَهُمَا وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُمْ فِي زَمَانِ أَهْلِ الصَّلَاحِ، أَمَّا فِي زَمَانِنَا هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ حَاجِزٍ بَيْنَهُمَا فِي آخِرِ بُيُوعِ الْوَاقِعَاتِ، وَفِي الْأَجْنَاسِ هَذَا قَوْلُ أَبِي اللَّيْثِ فِي دَعْوَى النَّوَازِلِ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي حَائِطٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ انْهَدَمَ فَبَنَى أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ كَانَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست