responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 290
مُتَطَوِّعًا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا حُمُولَةٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَوَابَ فِي الْحَائِطِ الَّذِي لَهُمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ.
وَعَنْ ابْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَائِطٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ، أَوْ حُمُولَةٌ فَانْهَدَمَ الْحَائِطُ فَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ ثُمَّ إنَّ الَّذِي بَنَى وَضَعَ عَلَيْهِ جُذُوعَهُ وَجَاءَ الَّذِي لَمْ يَبْنِ فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ جُذُوعَهُ أَيْضًا فَلِلِبَانِي أَنْ يَمْنَعَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ فِي الْجِدَارِ وَلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ إنْ كَانَ الْحَائِطُ بِحَالٍ لَوْ قُسِّمَتْ أَرْضُهُ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارُ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ بِنَاءً مُحْكَمًا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي بِنَائِهِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُصِيبُهُ هَذَا الْمِقْدَارُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ إنْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ جُذُوعَهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَهُ حَقُّ الْوَضْعِ عَلَى جَمِيعِ الْجِدَارِ فِي الْحَالَيْنِ

وَذُكِرَ فِي صُلْحِ النَّوَازِلِ جِدَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَهُمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ فَوَهَى الْجِدَارُ فَنَزَعَهُ أَحَدُهُمَا وَبَنَاهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَأَبَى تَمْكِينَ الْآخَرِ مِنْ إعَادَةِ حُمُولَتِهِ عَلَى مَا كَانَتْ فِي الْقَدِيمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إنْ كَانَ لِلْجِدَارِ فِي الْعَرْضِ مَا لَوْ قُسِّمَ تُرْبَتُهُ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضِعًا يُمْكِنُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ حَائِطًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَقُولَ لِمَاذَا لَمْ تَبْنِ فِي نَصِيبِك وَتَرَكْت نَصِيبِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ذَلِكَ الْعَرْضُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبَانِي أَنْ يَحْمِلَ الْحُمُولَةَ مَا لَمْ يُعْطِهِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ يَعْنِي إذَا بَنَى بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَمَّا إذَا بَنَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ إذَا انْهَدَمَ فَبَنَاهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِ السُّفْلِ وَالْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ.
وَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ فِي حَائِطٍ عَلَيْهِ حُمُولَةُ رَجُلَيْنِ فَسَقَطَ الْحَائِطُ فَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَنَفَقَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ وَضْعِ الْحُمُولَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْحَائِطِ مَبْنِيًّا بِحَقِّ الْقَرَارِ، وَإِنْ كَانَ بَنَاهُ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ النَّفَقَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ لَهُ فِي بِنَائِهِ فَهَذَا الْجَوَابُ إذَا كَانَ الْحَائِطُ بَعْدَ الْهَدْمِ لَا يَحْتَمِلُ أَصْلُهُ الْقِسْمَةَ، وَلَوْ قُسِّمَ لَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَصْلِهِ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ حَائِطًا يُمْكِنُهُ وَضْعُ حُمُولَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْحَائِطِ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِ فَالْجَوَابُ كَالْأَوَّلِ، وَإِنْ بَنَى بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ

جِدَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ حُمُولَتُهُ فَوَهَى الْحَائِطُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْفَعَهُ لِيُصْلِحَهُ وَأَبَى الْآخَرُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ ارْفَعْ حُمُولَتَك بِأُسْطُوَانَاتٍ وَعُمُدٍ وَيُخْبِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ رَفْعَهُ فِي وَقْتِ كَذَا فَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلِهَذَا أَنْ يَرْفَعَ الْجِدَارَ، وَإِنْ سَقَطَ حُمُولَتُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيّ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهَى وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ ضَرَرِ سُقُوطِهِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا النَّقْضَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِهِ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ فِي جِدَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ فَمَالَ أَحَدُهُمَا وَتَقَدَّمَ إلَيْهِ الَّذِي لَهُ الْحَوَالَةُ بِرَفْعِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى انْهَدَمَ وَآخَرُ لِصَاحِبِ الدَّارِ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّهُ كَانَ مَائِلًا مَخُوفًا وَإِنَّهُ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ يَرْفَعُ مَعَهُ فَإِذَا أَفْسَدَ شَيْئًا بِسُقُوطِهِ بَعْدَ إمْكَانِ رَفْعِهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ.

وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَقْضَ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ وَأَبَى الْآخَرُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إنِّي أَضْمَنُ لَك كُلَّ مَا يَنْهَدِمُ لَك مِنْ بَيْتِك فَضَمِنَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ نَقَضَ الْجِدَارَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ ضَمَانِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست