responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 288
سُقُوطُهُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَهُ وَأَبَى الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى نَقْضِهِ فَلَوْ هَدَمَا حَائِطًا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَحَدُهُمَا عَنْ بِنَائِهِ يُجْبَرُ، وَلَوْ انْهَدَمَ لَا يُجْبَرُ وَلَكِنَّهُ يَبْنِي الْآخَرُ فَيَمْنَعُهُ حَتَّى يَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ لَوْ أَنْفَقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَنِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ لَوْ أَنْفَقَ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْوَجِيزِ مِنْ نَفَقَةِ الْمُشْتَرَكِ أَصْلُهُ أَنَّ مَنْ أَصْلَحَ مِلْكًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ بِالْإِنْفَاقِ لِإِحْيَاءِ نَصِيبِهِ إنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَرْجِعُ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ لِإِصْلَاحِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الْأَبِيُّ عَلَى الْعِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِمَارَةُ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُجْبَرُ الْأَبِيُّ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يُرِدْ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَلَكِنْ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِيِّ بِقِسْطِهِ انْتَهَى.

قِنٌّ، أَوْ زَرْعٌ لَهُمَا فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَأَنْفَقَ الْآخَرُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَ؛ لِأَنَّ الْمُنْفِقَ فِي بَابِ الْقِنِّ وَالزَّرْعِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فِي الْإِنْفَاقِ إذْ، لَا يَخْلُو إمَّا، أَنْ يَكُونَ شَرِيكُهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فَلَوْ حَاضِرًا فَالْقَاضِي يُجْبِرُهُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِي نَصِيبِهِ، وَلَوْ غَائِبًا فَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْغَائِبِ إذْ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَهُ وِلَايَةُ الْجَبْرِ لَوْ حَاضِرًا فَلَمَّا زَالَ الْإِضْرَارُ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عُلُوٌّ لِرَجُلٍ وَالسُّفْلُ لِآخَرَ فَانْهَدَمَ السُّفْلُ بِنَفْسِهِ فَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ ذُو السُّفْلِ عَلَى الْبِنَاءِ حِينَئِذٍ إذْ لَوْ أُجْبِرَ إنَّمَا يُجْبَرُ لِحَقِّهِ، أَوْ لِحَقِّ ذِي الْعُلُوِّ لَا وَجْهَ إلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا إلَى الثَّانِي إذْ حَقُّهُ فَاتَ بِلَا تَعَدٍّ مِنْ ذِي السُّفْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيدَهُ فَيُقَالَ، لِذِي الْعُلُوِّ: ابْنِ السُّفْلَ إنْ شِئْت حَتَّى تَبْلُغَ مَوْضِعَ عُلُوِّك ثُمَّ ابْنِ عُلُوَّك فَلَوْ بَنَاهُ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَا السُّفْلِ حَتَّى يُؤَدِّيَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ إلَى ذِي الْعُلُوِّ إذْ الْبِنَاءُ مِلْكُ الْبَانِي لِبِنَائِهِ بِغَيْرِ الْأَمْرِ كَغَاصِبٍ إلَّا أَنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ فِي الْبِنَاءِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ مَنْعُ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِأَرْضِهِ وَذُو الْعُلُوِّ مُحِقٌّ فِي الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْهُ ثُمَّ إذَا أَدَّى إلَيْهِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَلَكَهُ، وَلَوْ بِلَا رِضَا صَاحِبِ الْعُلُوِّ وَلَوْ امْتَنَعَ رَبُّ السُّفْلِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِسُفْلِهِ وَعَنْ أَدَاءِ الْقِيمَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ هَدَمَ ذُو السُّفْلِ سُفْلَهُ وَذُو الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُؤْخَذُ ذُو السُّفْلِ بِبِنَاءِ سُفْلِهِ إذْ فَوَّتَ عَلَيْهِ حَقًّا أُلْحِقَ بِالْمِلْكِ فَصَارَ كَمَا فَوَّتَ عَلَيْهِ مِلْكًا

رَحَى مَاءٍ بَيْنَهُمَا فِي بَيْتٍ لَهُمَا فَخَرِبَتْ كُلُّهَا حَتَّى صَارَتْ صَحْرَاءَ لَمْ يُجْبَرْ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ وَتُقَسَّمُ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قَائِمَةً بِبِنَائِهَا وَأَدَوَاتِهَا إلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْهَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى أَنَّهُ يُعَمِّرُ مَعَ الْآخَرِ، وَلَوْ مُعْسِرًا قِيلَ لِشَرِيكِهِ أَنْفِقْ أَنْتَ لَوْ شِئْت فَيَكُونُ نِصْفُهُ دَيْنًا لَك عَلَى شَرِيكِك، وَكَذَا الْحَمَّامُ لَوْ صَارَ صَحْرَاءَ تُقَسَّمُ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْهُ يُجْبَرُ الْأَبِيُّ عَلَى عِمَارَتِهِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي حَمَّامٍ بَيْنَهُمَا خَرِبَ مِنْهُ بَيْتٌ، أَوْ احْتَاجَ إلَى قَدْرٍ وَمَرَمَّةِ وَأَبَى أَحَدُهُمَا لَا يُجْبَرُ وَيُقَالُ لِلْآخَرِ إنْ شِئْت فَابْنِهِ أَنْتَ وَخُذْ مِنْ غَلَّتِهِ نَفَقَتَك ثُمَّ يَصِيرَانِ فِيهِ سَوَاءً، مِنْ الْفُصُولَيْنِ

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَنَى فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَنْقُضَ الْبِنَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّقْضِ فِي نَصِيبِهِ وَالتَّمْيِيزُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَالْغَرْسُ هَكَذَا

دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَهَايَآ فِيهَا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْزِلًا مَعْلُومًا أَوْ يُؤَاجِرَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَإِنْ تَهَايَآ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ بِأَنْ تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا، أَوْ يُؤَاجِرَ هَذَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست