responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 273
وَلَوْ تَصَادَقَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَجَحَدَ الْكَفِيلُ لَزِمَ الْمَالُ الْكَفِيلَ انْتَهَى.

وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ لِآخَرَ بَايِعْ فُلَانًا فَمَا بَايَعْته مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَى صَحَّ، وَإِنْ قَالَ: بِعْته مَتَاعًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ مِنِّي فَأَقَرَّ بِهِ الْمَطْلُوبُ وَجَحَدَ الْكَفِيلُ يُؤْخَذُ بِهِ الْكَفِيلُ اسْتِحْسَانًا بِدُونِ الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَنْ هَذَا الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْمُبَايَعَةِ صَحَّ حَتَّى لَوْ بَايَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْزَمْ الْكَفِيلُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَهِيَ عَمَّا فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، مِنْ الْمَجْمَعِ

وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَلَا تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِقَوْلِهِ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ أَنَا أَدْفَعُهُ إلَيْك وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ: إنْ لَمْ يُؤَدِّ فُلَانٌ فَأَنَا أَدْفَعْهُ إلَيْك انْتَهَى

وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الدَّيْنُ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ أَنَا أَدْفَعُهُ إلَيْك، أَوْ أُسَلِّمُهُ إلَيْك أَوْ أَقْبِضُهُ لَا يَكُونُ كَفَالَةً مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ بِأَنْ يَقُولَ كَفَلْت، أَوْ ضَمِنْت، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ إلَيَّ انْتَهَى.

وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: مَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ، أَوْ مَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعَلَيَّ، أَوْ مَا غَصَبَك فَعَلَيَّ قَالَ: وَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ إذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ مِثْلَ قَوْلِهِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَهُوَ مَكْفُولٌ عَنْهُ أَوْ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِثْلَ قَوْلِهِ إذَا غَابَ عَنْ الْبَلَدِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشَّرْطِ وَفِي مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ إنَّمَا لَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ، أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ وَكَذَا إذَا جَعَلَ وَاحِدًا مِنْهَا آخِرًا إلَّا أَنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًّا وَلَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ إلَى قُدُومِ الْحَاجِّ وَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْقِطَافِ وَالْجِذَاذِ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْكَفَالَةِ فَإِنْ قَالَ تَكَفَّلْت بِمَا لَك عَلَيْهِ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَلْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى كَفِيلِهِ وَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ

وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّيهِ، وَقَوْلُنَا رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ إذَا أَدَّى مَا ضَمِنَهُ أَمَّا إذَا أَدَّى خِلَافَهُ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الطَّالِبِ كَمَا إذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ، أَوْ بِالْإِرْثِ، وَكَذَا إذَا مَلَكَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْلِكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ فَصَارَ كَمَا إذَا أَبْرَأَ الْكَفِيلَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ: لَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ الزُّيُوفَ وَقَدْ كَفَلَ بِالْجِيَادِ، أَوْ الدَّنَانِيرِ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ صَالَحَ عَلَى مَكِيلٍ، أَوْ مَوْزُونٍ رَجَعَ بِمَا كَفَلَ انْتَهَى.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرٍ إنَّمَا تُوجِبُ الرُّجُوعَ لَوْ كَانَ الْآمِرُ مِمَّنْ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَبِيٍّ حَجْرٌ، وَلَوْ أَمَرَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْقِنِّ بَعْدَ عِتْقِهِ انْتَهَى

رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَكْفُلَ عَنْ فُلَانٍ لِفُلَانٍ فَكَفَلَ وَأَدَّى لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ، مِنْ الصُّغْرَى.

، وَإِنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِمَا يُؤَدِّي، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَأَجَازَ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ أَدَّى لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ هَذَا فِي الْمُكَاتَبِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست