responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 272
فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالرَّهْنِ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهَا تَصِحُّ بِالتَّسْلِيمِ وَالْكَفَالَةُ بِخِدْمَةِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ بِخِيَاطَةٍ بِيَدِهِ لَا تَصِحُّ، وَإِنْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ، أَوْ بِنَفْسِ الْخِيَاطَةِ أَوْ بِفِعْلِ الْخَيَّاطِ مُطْلَقًا يَجُوزُ، وَإِنْ فَعَلَ الْكَفِيلُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَإِنْ مَاتَ الْخَيَّاطُ بَرِئَ الْكَفِيلُ لَوْ كَفَلَ بِالْحُمُولَةِ بِعَيْنِهَا جَازَ وَبِالْحَمْلِ عَلَى هَذِهِ الْإِبِلِ لَا يَجُوزُ.
وَلَوْ كَفَلَ بِالْحَمْلِ مُطْلَقًا يَصِحُّ انْتَهَى.

وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ جَازَ.

وَكُلُّ حَقٍّ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ قَالَ: مَعْنَاهُ بِنَفْسِ الْحَدِّ لَا بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ، مِنْ الْهِدَايَةِ الْأَصْلُ أَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ بِمَضْمُونٍ، أَوْ مُضَافَةً إلَى سَبَبٍ مَضْمُونٍ مَقْدُورٍ عَلَى الْإِيفَاءِ وَالْمَضْمُونِ لَهُ وَعَنْهُ مَعْلُومَانِ جَائِزَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا كَكَفَالَةٍ بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ مَضْمُونٍ كَغَصْبٍ وَمَهْرٍ وَبَدَلِ خُلْعٍ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَمَهْرٍ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَالْكَفَالَةُ بِمَبِيعٍ فِي يَدِ بَائِعِهِ لِمُشْتَرِيهِ تَصِحُّ مَا دَامَ قَائِمًا فَإِذَا هَلَكَ بَطَلَتْ وَالْمُضَافَةُ إلَى سَبَبٍ مَضْمُونٍ مِثْلِ مَا لَوْ قَالَ: مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ، أَوْ قَالَ مَا ثَبَتَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَعَلَيَّ، أَوْ ضَمِنَ مَا بَاعَهُ، أَوْ أَقْرَضَهُ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ مِنْ مَالٍ، أَوْ مَا قُضِيَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ فَهَذِهِ تَصِحُّ، وَلَمْ يَكُنْ الضَّمَانُ ثَابِتًا فِي الْحَالِ فَيَأْخُذُهُ بِجَمِيعِ مَا قُضِيَ لَهُ يَعْنِي إذَا قَالَ مَا قَضَى، أَوْ مَا ثَبَتَ لَهُ وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَفَلَ بِمَقْضِيٍّ، وَلَوْ قَالَ مَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ فَجَمِيعُ مَا يَثْبُتُ لَهُ بِالْمُبَايَعَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْكَفَالَةِ يَأْخُذُهُ بِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَدَلُ مَا الَّذِي أَوْ كُلَّمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ مَا أَنَّ أَوْ مَتَى، أَوْ إذَا كَانَ كَفِيلًا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَطْ لَا فِيمَا بَعْدَهَا، وَلَوْ قَالَ مَا بَايَعْت فُلَانًا مِنْ شَيْءٍ فَعَلَيَّ فَأَسْلَمَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ فِي بُرٍّ أَوْ بَايَعَهُ شَعِيرًا بِزَيْتٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْكَفِيلِ وَقَوْلُنَا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الْإِيفَاءِ حَتَّى لَوْ كَفَلَ بِقَوَدٍ، أَوْ بِحَدٍّ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالْخِدْمَةِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ وَيَرْجِعُ إذَا عَمِلَ عَلَى الْأَصِيلِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ، وَقَوْلُنَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَنْهُ مَعْلُومَيْنِ قَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ.
وَلَوْ قَالَ مَا ثَبَتَ لَك عَلَى هَؤُلَاءِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَعَلَيَّ يَصِحُّ وَمِنْ شَرَائِطِ جَوَازِهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ بِحَيْثُ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلِذَا قُلْنَا: إنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمَانَةِ كَوَدِيعَةٍ وَمَالِ مُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ بَاطِلَةٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لَا عَيْنُهَا وَلَا تَسْلِيمُهَا وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِتَمْكِينِ الْمُودِعِ مِنْ الْأَخْذِ فَتَصِحُّ، وَالْكَفَالَةُ لِلرَّاهِنِ بِتَسْلِيمِ رَهْنِهِ تَجُوزُ، وَلَوْ هَلَكَ سَقَطَ ضَمَانُهُ وَالْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِ الشَّاهِدِ لِيَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَاضِي فَيَشْهَدَ لَمْ تَجُزْ وَمِنْ شَرَائِطِ جَوَازِهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَلِهَذَا قُلْنَا مَنْ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ بِنَاءَ دَارٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ كِرَاءَ أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ وَأَعْطَاهُ كَفِيلًا بِهِ فَلَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ مُطْلَقًا يَجُوزُ لَا لَوْ شَرَطَ عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الْعَمَلِ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِ الْمُتَقَبَّلِ جَازَ، وَكَذَا لَوْ تَكَارَى إبِلًا وَأَخَذَ مِنْ الْمُكَارِي كَفِيلًا فَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا تَصِحُّ سَوَاءٌ كَفَلَ بِالْحُمُولَةِ، أَوْ بِنَفْسِ الْإِبِلِ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ بِأَعْيَانِهَا تَصِحُّ بِالتَّسْلِيمِ لَا بِالْحَمْلِ، وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِنَفْسٍ غَائِبٍ لَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ لَا تَصِحُّ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ

وَفِي الْوَجِيزِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ فَبَايَعَهُ مِرَارًا يَلْزَمُهُ ثَمَنُ مَا بَايَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُهُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست