responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271
أَوْ خَلِيطَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ فِي السُّوقِ بَيْنَهُمَا أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ وَمُوَاضَعَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَاءَ رَسُولُهُ، أَوْ وَكِيلُهُ يَبِيعُ، أَوْ يُقْرِضُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْآمِرُ فِي عِيَالِ الْمَأْمُورِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ اقْضِ عَنِّي فَإِنْ قَالَ: يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْآمِرِ بِالْإِجْمَاعِ.

السُّلْطَانُ إذَا صَادَرَ رَجُلًا فَقَالَ الْمَطْلُوبُ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إلَيْهِ، أَوْ إلَى أَعْوَانِهِ شَيْئًا عَنْ جِبَايَتِي فَدَفَعَ بِأَمْرِهِ قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ وَالْإِمَامُ الْبَزْدَوِيُّ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا دَفَعَ بِدُونِ شَرْطِ الرُّجُوعِ وَالضَّمَانِ كَالْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَقَالَا: الْمُطَالَبَةُ الْحَيَّةُ كَالْمُطَالَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَصْلُ هَذَا مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ، وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَا يَرْجِعُ بِدُونِ شَرْطِ الرُّجُوعِ وَالضَّمَانِ فَلَوْ قَالَ الْمَأْمُورُ: قَضَيْت لِفُلَانٍ وَفُلَانٌ غَائِبٌ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ دَفْعَهُ إلَيْهِ وَالدَّيْنَ فَأَقَامَ الدَّافِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَالْقَضَاءُ يَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَيَقْضِي عَلَى الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِ، وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ غَائِبًا فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِدَيْنِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ بِجُحُودِهِ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا يُرَى أَنَّ رَجُلًا فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ لِآخَرَ إنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ اشْتَرِهِ لِي مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَانْقُدْ الثَّمَنَ فَجَاءَ الْمَأْمُورُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْت فَجَحَدَ هُوَ فَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَجَحَدَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى جُحُودِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ صَارَ خَصْمًا عَنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ، وَلَوْ أَنَّ الْآمِرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ قَضَى الدَّيْنَ لَكِنَّهُ قَالَ لَا أَدْفَعُ إلَيْك مَخَافَةَ أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ فَيَجْحَدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الْأَلْفَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الِاسْتِيفَاءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ الْآمِرِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَأْمُورِ كَمَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ الْمَأْمُورُ قَدْ اشْتَرَيْت وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِمَا أَدَّى كَذَا هَذَا مِنْ الْخُلَاصَةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ.

رَجُلٌ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ لَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ نَفَذَتْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِإِجَازَتِهِ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ نَقْلًا عَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.

وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ مَا دَامَتْ قَائِمَةً وَتَسْلِيمُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ هَالِكَةً ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَلَا تَصِحُّ بِمَا كَانَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالْمَرْهُونِ وَالْمَبِيعِ وَلَا بِمَا كَانَ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفِيهِ أَيْضًا، وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بِتَسْلِيمِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَى الرَّاهِنِ، أَوْ تَسْلِيمِ الْمُسْتَأْجَرِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ، وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ وَتَكَفَّلَ لَهُ رَجُلٌ بِخِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ انْتَهَى.

وَفِي الْوَجِيزِ كُلُّ عَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ لَكِنْ وَاجِبَةُ التَّسْلِيمِ كَالْمُسْتَأْجَرِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعَارِ يَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِهَا إلَّا بِعَيْنِهَا حَتَّى لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ قِيمَةُ الْعَيْنِ وَذَكَر

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست