responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 270
فَأَنَا ضَامِنٌ الدِّيَةَ صَحَّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ أَكَلَكَ السَّبُعُ، أَوْ قَالَ: إنْ غَصَبَ فُلَانٌ مَالَك، أَوْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك صَحَّ.
وَلَوْ عَمَّمَ فَقَالَ: إنْ غَصَبَك إنْسَانٌ شَيْئًا فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ لَك لَا تَصِحُّ، مِنْ الْخُلَاصَةِ، وَلَوْ قَالَ: مَا غَصَبَك فُلَانٌ فَأَنَا ضَامِنٌ فَشَرَطَ الْقَبُولَ فِي الْحَالِ اسْتَقْرَضَهُ فَامْتَنَعَ فَقَالَ بَلْ أَقْرِضْهُ فَأَنَا بِهِ ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَقْبَلْ ضَمَانَهُ صَرِيحًا صَحَّ الضَّمَانُ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَجَهَالَةُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُضَافَةِ كَقَوْلِهِ إنْ غَصَبَك إنْسَانٌ شَيْئًا فَأَنَا كَفِيلٌ تَمْنَعُ جَوَازَهَا لَا فِي الْكَفَالَةِ الْمُرْسَلَةِ.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنْ أُخِذَ مَالُك فَأَنَا ضَامِنٌ فَأُخِذَ مَالُهُ صَحَّ الضَّمَانُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ مَجْهُولٌ، وَلَوْ قَالَ: مَا ذَابَ لَك عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَعَلَيَّ لَا يَصِحُّ لِجَهَالَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: مَا ذَابَ لِلنَّاسِ، أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ عَلَيْك فَعَلَيَّ لَا يَصِحُّ لِجَهْلِ الْمَضْمُونِ لَهُ.

وَكَذَا إنْ اسْتَهْلَكَ مَالَك أَحَدٌ، وَلَوْ قَالَ: لَوْ غَصَبَ مَالَكَ فُلَانٌ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنَا ضَامِنٌ يَصِحُّ، وَلَوْ ضَمِنَ خَرَاجَهُ وَنَوَائِبَهُ وَقِسْمَتَهُ جَازَ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك بِهِ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ حَاضِرٌ يَسْمَعُ فَهَذَا اسْتِقْرَاضٌ مِنْ الْآمِرِ، وَالْقَابِضُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ فَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ ضَمِنَ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ يَهْلِكُ أَمَانَةً، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَعْطِهِ أَلْفًا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك بِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْهُ أَلْفًا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك بِهِ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ حَاضِرٌ فَقَالَ: نَعَمْ فَدَفَعَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْقَابِضِ وَالْآمِرُ ضَامِنٌ.
وَلَوْ قَالَ: ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ أَلْفًا، أَوْ أَعْطِهِ أَلْفًا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ عَنْهُ فَهُوَ قَرْضٌ لِلدَّافِعِ عَلَى الْقَابِضِ وَالْآمِرُ ضَامِنٌ.
وَلَوْ قَالَ الْقَابِضُ: أَعْطِنِي أَلْفًا عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ وَذَلِكَ الرَّجُلُ حَاضِرٌ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْقَابِضِ وَالْآمِرُ ضَامِنٌ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ هَبْ لِفُلَانٍ أَلْفًا، أَوْ تَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهُ فَفَعَلَ وَقَبَضَهُ فُلَانٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَصَارَ الْآمِرُ مُسْتَقْرِضًا وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفًا وَكُنْ وَكِيلِي بِالْهِبَةِ مِنْ فُلَانٍ وَالصَّدَقَةِ فَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ تَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْآمِرِ وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ عَلَى الْقَابِضِ شَيْءٌ فَإِنْ غَابَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ غَائِبًا، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ هَبْ لِفُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك لَكِنَّهُ قَالَ: ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ هَبْ لِي أَلْفًا عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ فَقَالَ فُلَانٌ: نَعَمْ فَالْأَلْفُ قَرْضٌ عَلَى الَّذِي قَالَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ هَبْ لَهُ أَلْفًا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ، وَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ يَشْرِطْ الرُّجُوعَ بَلْ قَالَ: هَبْ لِفُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ هَبْ عَنِّي فَوَهَبَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَالزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالصَّدَقَاتُ وَالنَّفَقَاتُ وَالْخَرَاجُ كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَشَرْطِ الضَّمَانِ، أَوْ شَرْطِ الرُّجُوعِ، وَفِي الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ، وَفِي كِتَابِ اللَّقِيطِ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ أَنْفِقْ عَلَيَّ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الضَّمَانَ وَالرُّجُوعَ وَهَكَذَا اخْتَارَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي فَتَاوَاهُ وَقَالَ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لَوْ قَالَ لِآخَرَ أَنْفِقْ عَلَى أَوْلَادِي فَأَنْفَقَ لَهُ الرُّجُوعُ.
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ ثُمَّ الْآمِرُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَوْ قَالَ: ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَضَاءً وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي، أَوْ قَالَ: اقْضِ فُلَانًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا قَالَ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَدَفَعَ الْمَأْمُورُ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكَ الْآمِرِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست