responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 269
عَنْ الْكَفِيلِ بِأَنْ أَنَابَ الْكَفِيلُ غَيْرَهُ مَنَابَ نَفْسِهِ فِي تَسْلِيمِ نَفْسِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَنْ الْكَفِيلِ لَا يَبْرَأُ، وَلَوْ سَلَّمَ أَجْنَبِيٌّ الْمَكْفُولَ عَنْهُ عَنْ الْكَفِيلِ إنْ قَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَإِلَّا فَلَا.

الْقَاضِي، أَوْ رَسُولُهُ إذَا أَخَذَ كَفِيلًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ بِأَمْرِ الْمُدَّعِي، أَوْ لَا بِأَمْرِهِ فَالْكَفِيلُ إذَا سَلَّمَ إلَى الْقَاضِي، أَوْ إلَى رَسُولِهِ بَرِئَ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَى الْمُدَّعِي لَا، هَذَا إذَا لَمْ يُضِفْ الْكَفَالَةَ إلَى الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ الْقَاضِي، أَوْ رَسُولُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَعْطِ كَفِيلًا بِنَفْسِك وَلَمْ يَقُلْ لِلطَّالِبِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَى الْقَاضِي، أَوْ إلَى رَسُولِهِ الَّذِي أَخَذَ الْكَفِيلَ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ يَبْرَأُ، وَلَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُدَّعِي لَا يَبْرَأُ، وَلَوْ أَضَافَ إلَى الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ: أَعْطِ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ لِلطَّالِبِ كَانَ الْجَوَابُ عَلَى الْعَكْسِ.

إذَا وَكَّلَ رَجُلًا لِيَأْخُذَ كَفِيلًا عَنْ فُلَانٍ جَازَ وَإِذَا أَخَذَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا إنْ أَضَافَ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ كَفَلْت عَنْ فُلَانٍ وَلِيَ وَالثَّانِي إذَا أَضَافَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَا يَخْلُو أَنْ يُسَلِّمَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ، أَوْ إلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ بَرِئَ سَوَاءٌ كَانَ أَضَافَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، أَوْ إلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا سَلَّمَهُ إلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ أَضَافَ إلَى نَفْسِهِ بَرِئَ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَضَافَ إلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ رَسُولٌ.

إذَا ضَمِنَ لِآخَرَ بِنَفْسِهِ فَحُبِسَ الْمَطْلُوبُ فِي السِّجْنِ فَأَتَى بِهِ الَّذِي ضَمِنَهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَدَفَعَهُ إلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ فِي السِّجْنِ، وَإِنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ ثُمَّ حُبِسَ ثَانِيًا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ قَالَ: إنْ كَانَ الْحَبْسُ الثَّانِي فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ التِّجَارَةِ، أَوْ نَحْوِهَا فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ فِي الْحَبْسِ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ آخَرَ مِنْ أُمُورِ السُّلْطَانِ لَا يَبْرَأُ مِنْ الصُّغْرَى.

وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ مَعْلُومًا كَانَ الْمَالُ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ مَجْهُولًا إذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ تَكَفَّلْت عَنْهُ بِأَلْفٍ أَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا يُدْرِكُك فِي هَذَا الْبَيْعِ وَالْمَكْفُولُ لَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَهُ إلَّا إذَا كَانَ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ فَحِينَئِذٍ تَنْعَقِدُ حَوَالَةً كَمَا أَنَّ الْحَوَالَةَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْرَأَ بِهَا الْمُحِيلُ تَكُونُ كَفَالَةً، وَلَوْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِ الْغَاصِبَيْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إلَّا بِدَيْنٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِهِ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّعْجِيزِ قُلْتُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهَا قَالُوا: لَوْ كَفَلَ بِالنَّفَقَةِ الْمُقَرَّرَةِ الْمَاضِيَةِ صَحَّتْ مَعَ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِدُونِهِمَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَقَدْ قَرَّرَ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا، أَوْ بِيَوْمٍ يَأْتِي وَقَدْ قَرَّرَ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ انْتَهَى.

وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِمَالٍ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبُولِ صَارَ حُرًّا مَدْيُونًا هَذِهِ فِي بَابِ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الْكِتَابَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ بِمَا أَدَّى؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ صَحَّ وَلَمْ يَرْجِعْ بِهَا ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَّى بِحُكْمِ كَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ وَالْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَاتِ بَاطِلَةٌ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ.

رَجُلٌ قَالَ لِلْمُودِعِ: إنْ أَتْلَفَ الْمُودَعُ وَدِيعَتَك، أَوْ جَحَدَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك صَحَّ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ قَتَلَك أَوْ قَتَلَ ابْنَك فُلَانٌ خَطَأً

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست