responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 274
بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ قَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ: قَدْ أَجَزْت ضَمَانَك فَإِجَازَتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ مَالًا وَأَنَا ضَمِينٌ، أَوْ كَفِيلٌ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي، أَوْ عَلَيَّ كَانَ خَلِيطًا لَهُ، أَوْ فِي عِيَالِهِ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْآمِرِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ مُطْلَقًا انْتَهَى وَتَفْسِيرُ الْخَلِيطِ مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ.

وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، أَوْ اسْتَوْفَى مِنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ لَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ، وَكَذَا إذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ عَنْ الْأَصِيلِ فَهُوَ تَأْخِيرٌ عَنْ كَفِيلِهِ، وَلَوْ أَخَّرَ عَنْ الْكَفِيلِ لَمْ يَكُنْ تَأْخِيرًا عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَلَ بِالْمَالِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ فَإِنَّهُ يَتَأَجَّلُ عَنْ الْأَصِيلِ، مِنْ الْهِدَايَةِ

، وَفِي الْأَشْبَاهِ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ مُوجِبَةٌ لِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ إلَّا إذَا كَفَلَ لَهُ الْأَلْفَ الَّتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ فَبَرْهَنَ فُلَانٌ عَلَى أَنَّهُ قَضَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ الْكَفِيلِ فَإِنَّ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ دُونَ الْكَفِيلِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ.

التَّأْخِيرُ عَنْ الْأَصِيلِ تَأْخِيرٌ عَنْ الْكَفِيلِ إلَّا إذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بِمَالٍ ثُمَّ كَفَلَهُ إنْسَانٌ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ تَأَخَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْمَصَالِحِ إلَى عِتْقِ الْأَصِيلِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ الْآنَ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ.

إبْرَاءُ الْأَصِيلِ يُوجِبُ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ إلَّا كَفِيلَ النَّفْسِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ هَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَّا إذَا قَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ وَلَا لِمُوَكِّلِي وَلَا لِيَتِيمٍ أَنَا وَصِيُّهُ وَلَا لِوَقْفٍ أَنَا مُتَوَلِّيهِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ انْتَهَى.

وَلَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَكَفَلَ بِهِ فَمَاتَ الْكَفِيلُ حَلَّ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلِلطَّالِبِ أَخْذُهُ مِنْ وَارِثِ الْكَفِيلِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ عِنْدَنَا، مِنْ الْمَجْمَعِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حَلَّ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْكَفِيلِ.
وَلَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ وَالطَّالِبُ وَارِثُهُ وَتَرَكَ مَالًا فِي يَدِهِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِدَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِالْمَالِ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ وَالطَّالِبُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَصِلْ الْمَالُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَفِيلُ بِدَيْنِهِ، وَإِنْ وَصَلَ الْمَالُ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى فِي مِيرَاثِ الْمَطْلُوبِ مَتَى كَفَلَ بِأَمْرِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ

إذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ رَبَّ الْمَالِ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ فَقَدْ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصْلِ بِخَمْسِمِائَةٍ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ فَيَرْجِعُ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا، وَلَوْ كَانَ صَالَحَهُ عَمَّا اسْتَوْجَبَهُ بِالْكَفَالَةِ لَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ

وَمَنْ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ مَالًا: قَدْ بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الْمَالِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ بَرِئْت فَكَذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْجِعُ هَذَا إذَا كَانَ الطَّالِبُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا قِيلَ: يَرْجِعُ فِي الْبَيَانِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَالَ جَاءَ مِنْ جِهَتِهِ، مِنْ الْهِدَايَةِ

وَلَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ أَبْرَأْتُك يَسْقُطُ عَنْهُ لَا عَنْ الْأَصِيلِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ.

وَلَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ مِنْ الدَّيْنِ الْأَلْفُ عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَنْ يَهَبَ الْبَاقِيَ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصِيلِ بِالْأَلْفِ، وَإِنْ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ خَاصَّةً بَرِئَا، وَإِنْ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ خَاصَّةً بَرِئَ الْكَفِيلُ دُونَ الْأَصِيلِ وَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِتِسْعِمِائَةٍ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِمِائَةٍ، وَإِنْ لَمْ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست