responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 258
ادْفَعْ إلَى زَيْدٍ أَلْفًا فَفَعَلَ ضَمِنَ الْآمِرُ لَا زَيْدٌ عَكْسُ أَقْرِضْ فَإِنَّ الْآمِرَ لَا يَضْمَنُ إذْ مَوْضِعُ الْخُلْطَةِ أَنْ لَا يَقْتَضِيَ ضَمَانَ التَّمَلُّكِ وَضَمَانُ الْقَرْضِ ضَمَانُ التَّمَلُّكِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَابِضِ.

أَمَرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أَسِيرًا فَلَوْ قَالَ اشْتَرِهِ لِي، أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي رَجَعَ وَإِلَّا لَا إلَّا أَنْ يَكُونَ خَلِيطًا.

مُتَقَبَّلُ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونَةِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ هَكَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ إذْ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

الْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ وَأَدَاءِ خَرَاجٍ وَصَدَقَاتٍ وَاجِبَةٍ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِلَا شَرْطٍ إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

قَالَ لِغَيْرِهِ ابْنِ دَارِي، أَوْ اقْضِ دَيْنِي أَوْ أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِي، أَوْ فِي بِنَاءٍ قَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ لَا يَرْجِعُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ وَكَّلَهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فَأَسْلَمَ لَهُمَا فِي عُقْدَةٍ جَازَ، وَإِنْ خَلَطَ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ السَّلَمُ لَهُ وَيَكُونُ ضَامِنًا بِالْخَلْطِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فَأَمَرَهُ أَنَّ يُسْلِمَ لَهُ فِي حِنْطَةٍ فَأَسْلَمَ الْوَكِيلُ إنْ تَصَادَقَا أَنَّهُ نَوَى السَّلَمَ لِنَفْسِهِ كَانَ السَّلَمُ لِلْوَكِيلِ وَيَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَوْ تَكَاذَبَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فِي النِّيَّةِ يُحَكَّمُ النَّقْدُ إنْ نَقَدَ مِنْ دَرَاهِمِ الْمُوَكِّلِ كَانَ لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ نَقَدَ مِنْ دَرَاهِمِ نَفْسِهِ كَانَ لَهُ، وَإِنْ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُحَكَّمُ النَّقْدُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكُونُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ الْكُلِّ.

الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا أَخَذَ السِّلْعَةَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَأَدَّاهَا لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ يَرْضَ وَرَدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ قِيمَةَ السِّلْعَةِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ أَمْرًا بِالْأَخْذِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَإِنْ كَانَ الْآمِرُ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَهَلَكَتْ عِنْدَ الْوَكِيلِ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ.

رَجُلٌ أَمَرَ تِلْمِيذَهُ أَنْ يَبِيعَ الْأَمْتِعَةَ وَيَدْفَعَ الثَّمَنَ إلَى فُلَانٍ فَبَاعَ وَأَمْسَكَ الثَّمَنَ حَتَّى هَلَكَ لَا يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ الْأَدَاءِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ، وَإِنْ اشْتَرَى بِتِسْعَةَ عَشَرَ مَا يُسَاوِي عِشْرِينَ لَزِمَ الْآمِرَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي لَا يَلْزَمُ مِنْ بُيُوعِ قَاضِي خَانْ.

إذَا دَفَعَ عَبْدًا إلَى رَبِّ الدَّيْنِ، وَقَالَ لَهُ: بِعْهُ وَخُذْ حَقَّك، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَنَانِيرَ وَقَالَ: اصْرِفْهَا وَخُذْ حَقَّك مِنْهَا وَحَقُّهُ فِي الدَّرَاهِمِ فَبَاعَ، أَوْ صَرَفَ وَقَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ هَلَكَتْ عَلَى الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يُحْدِثْ الدَّائِنُ فِيهَا قَبْضًا، وَيَصِيرُ آخِذًا، وَلَوْ قَالَ لَهُ: بِعْ الدَّنَانِيرَ بِحَقِّك فَفَعَلَ يَصِيرُ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِقَبْضِهِ، مِنْ الصُّغْرَى.

وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْبِضَهُ إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَ كُلَّهُ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ عَلَى الْآمِرِ وَلِلطَّالِبِ أَنْ يَرْجِعَ بِكُلِّ حَقِّهِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا تَقْبِضْ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ مَعْنَاهُ لَا تَقْبِضْ مُتَفَرِّقًا فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ مِنْ شَيْءٍ.

وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَقَبَضَ بَعْضَهَا جَازَ فَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْبِضَهَا إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَ بَعْضَهَا ضَمِنَ وَلَمْ يَجُزْ الْقَبْضُ فَلَوْ قَبَضَ مَا بَقِيَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ الْأَوَّلُ جَازَ الْقَبْضُ عَنْ الْمُوَكِّلِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

الْوَكِيلُ يُصَدَّقُ فِي بَرَاءَتِهِ دُونَ الرُّجُوعِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست