responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 257
الْمَأْمُورُ فَإِنْ كَانَ خَلِيطًا يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا لَا يَرْجِعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ خَلِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَ خَلِيطٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ وَلَدَهُ، أَوْ أَخَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الْقَرِيبِ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْ إلَّا أَنْ يَأْمُرَ إنْسَانًا فِي عِيَالِهِ مِنْ وَلَدٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ بَعِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي عِيَالِهِ، أَوْ امْرَأَةٌ أَمَرَتْ زَوْجَهَا فَدَفَعَهُ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَجِيرًا لَهُ وَكَذَلِكَ الشَّرِيكُ أَسْتَحْسِنُ هَذَا وَأَرَى هَؤُلَاءِ جَمِيعًا بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيكِ وَالْخَلِيطِ وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَ الِابْنَ أَبَاهُ وَالِابْنُ كَبِيرٌ فِي عِيَالِ الْأَبِ.

إذَا قَالَ لِآخَرَ اقْضِ عَنِّي فُلَانًا، أَوْ قَالَ لَهُ الَّذِي لَهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: ادْفَعْ عَلَى أَنَّ لَكَ عَلَيَّ فَأَدَّى الْمَأْمُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ وَيَكُونُ هَذَا إقْرَارًا بِهَذَا الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ قَالَ اقْضِ فُلَانًا، أَوْ قَالَ ادْفَعْ قَضَاءً وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي أَجْمَعُوا أَنَّ الْمَأْمُورَ إذَا كَانَ شَرِيكًا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَكَذَلِكَ الْخَلِيطُ وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِي السُّوقِ أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ وَكِيلَ الْآمِرِ، أَوْ رَسُولِهِ يَأْتِيهِ فَيَبِيعُ مِنْهُ الْمَأْمُورُ، أَوْ يُقْرِضُهُ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ فِي عِيَالِ الْآمِرِ كَالزَّوْجِ يَأْمُرُ الزَّوْجَةَ، وَالزَّوْجَةِ تَأْمُرُ زَوْجَهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ ثُمَّ عِنْدَهُمَا هَلْ يَرْجِعُ الدَّافِعُ عَلَى الْقَابِضِ بِمَا دَفَعَ إنْ قَالَ لَهُ: اقْضِ، أَوْ قَالَ: ادْفَعْ قَضَاءً؟ لَا يَرْجِعُ، وَإِنْ قَالَ: ادْفَعْ وَلَمْ يَقُلْ قَضَاءً رَجَعَ وَحُمِلَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِيدَاعِ مِنْ كَفَالَةِ عِصَامٍ.

أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ فُلَانًا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: اُنْقُدْ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قَالَ: ادْفَعْ إلَيْهِ الَّذِي عَلَيَّ أَوْ قَالَ: أَعْطِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ أَوْفِهِ مَا لَهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ أَعْطِهِ عَنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ قَالَ اقْضِهِ مَا لَهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: اقْضِهِ عَنِّي فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْآمِرِ وَقَوْلُهُ أَعْطِهِ عَنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: اُنْقُدْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ بِهَا أَوْ عَلَى أَنِّي كَفِيلٌ بِهَا، أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَك، أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَك عَلَيَّ، أَوْ قِبَلِي فَهُوَ سَوَاءٌ، وَإِذَا نَقَدَهَا رَجَعَ بِهَا عَلَى الْآمِرِ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَدَ بِهَا مِائَةَ دِينَارٍ وَبَاعَهُ بِهَا جَارِيَةً أَوْ عَبْدًا، أَوْ دَابَّةً، أَوْ عَرَضًا وَقَبَضَهُ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآمِرِ.
وَلَوْ أَمَرَ خَلِيطًا لَهُ بِأَنْ يَنْقُدَ فُلَانًا عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ فَنَقَدَهُ أَلْفًا نَبَهْرَجَةً، أَوْ غَلَّةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ إلَّا بِمِثْلِ مَا أَعْطَى؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِحُكْمِ الْإِقْرَاضِ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ كَفِيلًا يَرْجِعُ بِأَلْفٍ جَيِّدَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِحُكْمِ تَمَلُّكِهِ مَا فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، مِنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

وَفِي كَفَالَةِ الْأَشْبَاهِ مَنْ أَقَامَ بِوَاجِبٍ عَنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كَالْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ أَمَرَهُ بِتَعْوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ عَنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ بِأَدَاءِ زَكَاةِ مَالِهِ، أَوْ بِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا عَنِّي وَأَصْلُهُ فِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ انْتَهَى.

لَوْ أَمَرَ رَجُلًا لِيَقْضِيَ مِنْ دَيْنِهِ أَلْفًا فَقَضَى أَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفِ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِأَلْفٍ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ بُيُوعٍ قَاضِي خَانْ.

قَالَ لِآخَرَ ادْفَعْ إلَى زَيْدٍ أَلْفًا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ بِهَا وَزَيْدٌ حَاضِرٌ سَمِعَهُ فَدَفَعَهُ فَالْأَلْفُ قَرْضٌ لِلدَّافِعِ عَلَى الْآمِرِ وَزَيْدٌ وَكِيلُهُ بِقَبْضِهِ وَقَوْلُهُ سَمِعَهُ إذْ الْوَكَالَةُ لَا تَصِحُّ قَبْلَ الْعِلْمِ فَشَرَطَ حَضْرَتَهُ وَسَمَاعَهُ، وَلَوْ أَهْلَكَهُ زَيْدٌ يَضْمَنُ، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْطِهِ.
وَلَوْ قَالَ أَقْرِضْهُ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى زَيْدٍ وَالْآمِرُ ضَامِنٌ.

قَالَ لِخَلِيطِهِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست