responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 256
وَلَمْ يَعْلَمْ الْغَرِيمُ فَدَفَعَ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ لَا يَبْرَأُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلَ إنْ ضَاعَ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُضَمِّنُهُ، وَكَذَا لَوْ وُهِبَ الطَّالِبُ الْمَالَ أَوْ أَبْرَأَهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَى الْوَكِيلِ ضَمِنَ إنْ عَلِمَ بِهِ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ.

لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ كُنْت قَبَضْت الْمَالَ حَالَ حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَسَلَّمْته إلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى أَبِي الْوَكِيلِ أَوْ ابْنِهِ، أَوْ عَبْدِهِ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَخَذْت وَهَلَكَ عِنْدِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ عَبْدِهِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، وَفِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ عَبْدِهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ لَا.

إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ فِي بَيْعِهِ الْجَارِيَةَ بَعْدَمَا قَبَضَ الثَّمَنَ بِعْت وَقَبَضْت الثَّمَنَ وَسَلَّمْته إلَى الْمَالِكِ، أَوْ هَلَكَ عِنْدِي قَبْلَ قَوْلِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ، وَلَكِنْ تُبَاعُ الْجَارِيَةُ فَيُوفِي ثَمَنَ الْمُشْتَرِي وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ دَفَعَ الْجَارِيَةَ إلَى الْمَأْمُورِ، وَقَالَ إنَّهُ بَاعَهَا وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ أَوْ دَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

الرَّسُولُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ فِي الْقَبْضِ وَلَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا.

إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَجَاءَ الْوَكِيلُ، وَقَالَ قَضَيْت فَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ لَكِنْ قَالَ لَا أَدْفَعُ إلَيْكَ مَخَافَةَ أَنَّ الْقَابِضَ لَوْ جَاءَ وَأَنْكَرَ يَأْخُذُهُ مِنِّي ثَانِيًا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيُجْبَرُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْقَضَاءِ لِلْوَكِيلِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ جَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الِاقْتِضَاءَ قَبَضَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا أَدَّى، وَإِنْ كَانَ صَدَّقَهُ.

رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ أَلْفًا لِرَجُلٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلْت وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الْمَالِ وَحَلَفَ يَرْجِعُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْآمِرِ لَكِنْ لَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ مِنْ بُيُوعِ الْجَامِعِ وَذَكَرَ فِي الْقُدُورِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ بِالدَّيْنِ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِمَا قَضَى.

أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ الَّذِي لِفُلَانٍ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْآمِرِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ: مَا كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ أَصْلًا وَلَا أَمَرْتُك أَنْ تَقْضِيَهُ وَلَا أَنْتَ قَضَيْت شَيْئًا، وَاَلَّذِي لَهُ الدَّيْنُ غَائِبٌ فَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّائِنِ وَالْآمِرِ بِالْقَضَاءِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ غَائِبًا؛ لِأَنَّ عَنْهُ خَصْمًا حَاضِرًا فَإِنَّ مَا يَدَّعِيه الْمَأْمُورُ عَلَى الْغَائِبِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ مَا يَدَّعِيه عَلَى الْحَاضِرِ.

وَإِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ وَإِذَا أَمَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ: اقْضِ عَنِّي دَيْنِي فَقَضَاهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي أَوْ هَبْ فُلَانًا عَنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، مِنْ سِيَرِ خُوَاهَرْ زَادَهُ.

وَفِي هِبَةِ الْقُدُورِيِّ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: عَوِّضْ الْوَاهِبَ عَنِّي، أَوْ قَالَ: أَطْعِمْ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي، أَوْ قَالَ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ، أَمَّا الْمَأْمُورُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْ الْآمِرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَى الْآمِرِ الضَّمَانَ، وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَلَكَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ مُقَابِلًا بِمِلْكِ الْمَالِ فَالْمَأْمُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا دَفَعَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الضَّمَانَ.
وَلَوْ قَالَ: ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَضَاءً وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا قَالَ عَلَى أَنَّهَا لَك عَلَى فَدَفَعَهَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست