responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 259
أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا وَيَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ فَاشْتَرَى وَادَّعَى الزِّيَادَةَ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ تَحَالَفَا وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا لِلتَّعَذُّرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَّنَةِ حَالَ قِيَامِهَا وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ.

وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ وَكَالَتُهُ عَامَّةً إلَّا إنْ ضُمِّنَ.

الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ إلَّا فِيمَا إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَا رُجُوعَ.

الْمَأْمُورُ بِالشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ فِي الْجِنْسِ نَفَذَ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ بُيُوعِ الولوالجية الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَخَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ.

الْوَكِيلُ إذَا سَمَّى لَهُ الْمُوَكِّلُ ثَمَنًا فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ نَفَذَ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ لَزِمَ الْآمِرَ الْمُسَمَّى.

لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مَلَكَ قَبْضَ بَعْضِهِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَ إلَّا الْكُلَّ مَعًا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ إلَى فُلَانٍ إذَا ادَّعَاهُ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ غَاصِبًا، أَوْ مَدْيُونًا كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ.

لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْهُولٍ إلَّا لِإِسْقَاطِ عَدَمِ الرِّضَا بِالتَّوْكِيلِ كَمَا بَيَّنَّا فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ، مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ، وَمِنْ التَّوْكِيلِ الْمَجْهُولِ قَوْلُ الدَّائِنِ لِمَدْيُونِهِ: مَنْ جَاءَك بِعَلَامَةِ كَذَا، أَوْ مَنْ أَخَذَ أُصْبُعَك أَوْ قَالَ لَك كَذَا فَادْفَعْ إلَيْهِ مَا لِي عَلَيْك لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ مَجْهُولٌ فَلَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْوَكِيلُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدَّعِيه إلَّا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ إنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَكَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا، وَفِيمَا إذَا قَالَ بَعْدَ عَزْلِهِ: بِعْته أَمْسِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ، وَفِيمَا إذَا قَالَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ: بِعْته مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضْتهَا وَهَلَكَتْ وَكَذَّبَتْهُ الْوَرَثَةُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُسْتَهْلِكًا الْكُلَّ، مِنْ الولوالجية.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأُولَى فَلَوْ قَالَ: كُنْت قَبَضْته فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَدَفَعْته إلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَقَدْ بُحِثَ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ كَذَلِكَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لِمَا فَرَّقَ بِهِ الْوَلْوَالِجِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يُرِيدُ إيجَابَ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيِّتِ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ نَفْيَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ انْتَهَى.

الْوَكِيلُ إذَا أَجَازَ فِعْلَ الْفُضُولِيِّ، أَوْ وَكَّلَ بِهِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْمِيمٍ وَحَضَرَهُ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُضُورُ رَأْيِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَوْلِنَا الْوَكِيلُ يُصَدَّقُ فِي بَرَاءَتِهِ إلَى هُنَا، مِنْ الْأَشْبَاهِ.

وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ دَفَعَ الْمَبِيعَ إلَى رَجُلٍ لِيَعْرِضَهُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ فَهَرَبَ الرَّجُلُ بِالْمَبِيعِ، أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ قِيلَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ كَانَ مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ أَمِينًا لَمْ يَضْمَنْ لِلرِّضَا بِهِ عَادَةً وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَعْرِضَهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَضْمَنْ وَقِيلَ يَضْمَنُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

قِنٌّ مَحْجُورٌ كَسَبَ مَالًا فَشَرَى بِهِ بُرًّا وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَغَابَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ.

لَوْ قَالَ وَكِيلُ الْبَيْعِ دَفَعْته مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَسَلَّمْته وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ضَمِنَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقُمْقُمَةِ وَهِيَ دَفَعَ إلَيْهِ قُمْقُمَةً، وَقَالَ لَهُ ادْفَعْهَا إلَى مَنْ يُصْلِحُهَا فَدَفَعَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى مَنْ دَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ.

وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ سَافَرَ بِمَا أُمِرَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست