responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 236
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْطَاهُ، وَلَوْ أَعْطَاهُ بِأَلْفٍ، أَوْ بِعَشَرَةٍ، أَوْ عَرَضًا يُسَاوِي عَشَرَةً فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ انْتَهَى مَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْمُشْتَرِي إذَا اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ أَخَذَهُ الْمُدَّعِي ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ هَذِهِ فِي الْقِسْمَةِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

بَاعَ مُسْلِمٌ عَبْدًا مِنْ كَافِرٍ وَاسْتَحَقَّ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ ظَهَرَتْ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَاجَةً مُلْقَاةً فِي الطَّرِيقِ وَالْمُشْتَرِي قَائِمٌ عَلَيْهَا وَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَلَمْ يُحَرِّكْهَا الْمُشْتَرِي مِنْ مَوْضِعِهَا حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ وَأَحْرَقَهَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُحْرِقَ وَلَا يَضْمَنَ الْمُشْتَرِيَ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى رَهَنَهُ الْبَائِعُ بِمِائَةٍ، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ أَوْدَعَهُ فَمَاتَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إنْ ضَمِنَهُمْ رَجَعُوا عَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ أَعَارَهُ، أَوْ وَهَبَهُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُعِيرِ، أَوْ الْمُوهِبِ أَوْ أَوْدَعَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ الْمُودِعُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْمُودِعَ وَالْمَوْهُوبَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ لِلضَّامِنِ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ، أَوْ مَعَ غَيْرِ عِلْمِهِ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ ثُمَّ رَجَعَ الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَمَرَ الْبَائِعُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ الْقَاتِلَ قِيمَتَهُ وَلَا يَرْجِعُ الْقَاتِلُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْبَائِعِ.

وَلَوْ بَاعَ شَاةً ثُمَّ أَمَرَ الْبَائِعُ رَجُلًا فَذَبَحَهَا فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحَ وَلَا يَرْجِعُ الذَّابِحُ عَلَى الْآمِرِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ شَاةٌ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَذْبَحَهَا ثُمَّ بَاعَ الشَّاةَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا ثُمَّ ذَبَحَ الْمَأْمُورُ الشَّاةَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ الذَّابِحَ وَلَا يَرْجِعُ الذَّابِحُ بِذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بِالْبَيْعِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى خُفَّيْنِ، أَوْ نَعْلَيْنِ، أَوْ مِصْرَاعَيْ بَابٍ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهَلَكَ الْمَقْبُوضُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْآخَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي حِصَّةُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَمَا هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَهْلِكُ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ أَحَدِهِمَا قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ أَحْدَثَ الْبَائِعُ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي يَصِيرُ قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا وَاسْتَهْلَكَهُ، أَوْ أَحْدَثَ بِهِ عَيْبًا ثُمَّ هَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا وَيَدْفَعُ جَمِيعَ الثَّمَنِ.

وَذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرَى سَمْنًا وَدَفَعَ إلَى الْبَائِعِ ظَرْفًا وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَزِنَ فِيهِ، وَفِي الظَّرْفِ خَرْقٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يَعْلَمُ بِهِ فَتَلِفَ كَانَ التَّلَفُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِهِ وَالْبَائِعُ لَا يَعْلَمُ أَوْ كَانَا يَعْلَمَانِ جَمِيعًا كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لِلْمَبِيعِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ.

رَجُلٌ لَهُ رِمَاكٌ فِي حَظِيرَةٍ فَبَاعَ مِنْهَا وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا لِرَجُلٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اُدْخُلْ الْحَظِيرَةَ وَاقْبِضْهَا وَقَدْ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا فَدَخَلَ لِيَقْبِضَهَا فَعَالَجَهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْ بَابِ الْحَظِيرَةِ وَذَهَبَتْ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ سَلَّمَ الرَّمَكَةَ إلَى الْمُشْتَرِي فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست