responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 237
بِوَهْقٍ وَمَعَهُ وَهْقٌ وَالرَّمَكَةُ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَهُوَ قَبْضٌ وَإِنْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفَلِتَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا بِوَهْقٍ وَلَا يَقْدِرُ بِغَيْرِ وَهْقٍ وَلَيْسَ مَعَهُ وَهْقٌ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إنْ كَانَ مَعَهُ أَعْوَانٌ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَعْوَانٌ فَانْفَلَتَتْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا بِغَيْرِ حَبْلٍ وَلَا أَعْوَانٍ فَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَانْفَلَتَتْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا وَإِنْ كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَمْسِكُهَا بِعَنَانِهَا فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ رَجُلٌ وَنَقَدَ الثَّمَنَ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ هَاكَ الرَّمَكَةِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ الْبَائِعُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا وَلَسْت أَمْسِكُهَا مَنْعًا لَهَا مِنْك وَإِنَّمَا أَمْسِكُهَا حَتَّى تَضْبِطُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْ أَيْدِيهِمَا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ تَصِلَ إلَى يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا فَاقْبِضْهَا فَإِنِّي أَمْسِكُهَا لَك فَانْفَلَتَتْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْ الْبَائِعِ وَضَبْطِهَا فَلَيْسَ هَذَا بِقَبْضٍ مِنْ الْمُشْتَرِي.
وَلَوْ كَانَتْ الرِّمَاكُ فِي حَظِيرَةٍ عَلَيْهَا بَابٌ مُغْلَقٌ لَا تَقْدِرُ الرِّمَاكُ عَلَى الْخُرُوجِ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَفَتَحَ الْمُشْتَرِي الْبَابَ فَفَلَتَتْ الرِّمَاكُ وَخَرَجَتْ كَانَ الثَّمَنُ لَازِمًا عَلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءً كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الرِّمَاكِ، أَوْ لَا يَقْدِرُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَحْ الْمُشْتَرِي الْبَابَ وَإِنَّمَا فَتَحَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ فَتَحَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى خَرَجَتْ الرِّمَاكُ فَنَظَرَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَوْ دَخَلَ الْحَظِيرَةَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا يَكُونُ قَابِضًا وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ اشْتَرَى طَيْرًا يَطِيرُ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إلَّا بِفَتْحِ الْبَابِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ لِطَيَرَانِهِ وَخَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَفَتَحَ الْمُشْتَرِي الْبَابَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ ذَكَرَ النَّاطِفِيُّ أَنَّهُ يَكُونُ قَابِضًا لِلطَّيْرِ، وَلَوْ فَتَحَ الْبَابَ غَيْرُ الْمُشْتَرِي، أَوْ فَتَحَتْهُ الرِّيحُ لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا.

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَأَمَرَهُ الْبَائِعُ بِقَبْضِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى غَصَبَهُ إنْسَانٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ أَمَرَهُ الْبَائِعُ بِالْقَبْضِ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ وَيَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ صَحَّ التَّسْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا.

رَجُلٌ بَاعَ فَصًّا فِي خَاتَمٍ بِدِينَارٍ وَدَفَعَ الْخَاتَمَ إلَى الْمُشْتَرِي وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْفَصَّ فَهَلَكَ الْخَاتَمُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَمَنُ الْفَصِّ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ أَمِينًا فِي الْخَاتَمِ وَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِضَرَرٍ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ لَمْ يَصِحَّ.

رَجُلٌ اشْتَرَى بَقَرَةً فَقَالَ لِلْبَائِعِ: سُقْهَا إلَى مَنْزِلِك حَتَّى أَجِيءَ بِحَقِّك إلَى مَنْزِلِك وَأَسُوقُهَا إلَى مَنْزِلِي فَمَاتَتْ الْبَقَرَةُ فِي بَيْتِ الْبَائِعِ فَإِنَّهَا تَهْلِكُ عَلَى الْبَائِعِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ، وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَا آمَنُك عَلَيْهِ ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ فَيَكُونُ عِنْدَهُ حَتَّى أَدْفَعَ إلَيْك الثَّمَنَ فَدَفَعَهُ الْبَائِعُ إلَى فُلَانٍ وَهَلَكَ عِنْدَهُ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ يُمْسِكُهُ بِالثَّمَنِ لِأَجْلِ الْبَائِعِ فَتَكُونُ يَدُهُ كَيَدِ الْبَائِعِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً مَرِيضَةً فِي إصْطَبْلِ الْبَائِعِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: تَكُونُ هَا هُنَا اللَّيْلَةَ فَإِنْ مَاتَتْ مَاتَتْ لِي فَهَلَكَتْ هَلَكَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي.

رَجُلٌ بَاعَ مَكِيلًا فِي بَيْتٍ مُكَايَلَةً، أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهُ فَاقْبِضْهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي تَكُونُ قَبْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست