responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 235
وَالْعُقْرِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَى لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي دُفِعَ إلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: الْقِسْمَةُ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَى تَمَامِ الْمَسْأَلَةِ.

وَفِي بُيُوعِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَبَنَى فِيهَا وَغَابَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ بَاعَهَا مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ وَنَقَضَ الثَّانِي بِنَاءَ الْأَوَّلِ وَبَنَى فِيهَا، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ وَاسْتَحَقَّهَا لَا يَخْلُو إنْ بَنَى الثَّانِي بِآلَاتٍ هِيَ مِلْكُهُ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي لِلْأَوَّلِ حِصَّةَ الْبِنَاءِ الْعَامِرِ وَالنَّقْضَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ النَّقْضِ إنْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ بَنَى بِنَقْضِ الْأَوَّلِ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَا قُلْنَاهُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَمْسِكَ الْبِنَاءَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ رَفْعَ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مِلْكِهِ، وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي زِيَادَةً فِي ذَلِكَ أَعْطَاهُ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَجْرَ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْعَمَلُ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُوجَدْ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَقَالَ الْبَائِعُ: وَكَّلَنِي صَاحِبُهَا بِالْبَيْعِ فَهَذَا وَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَالِكِهَا سَوَاءٌ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: إنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يَأْمُرنِي بِالْبَيْعِ لَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرْضَى فَلَمْ يَرْضَ حِينَ اشْتَرَاهَا وَهُوَ قَدْ بَنَى لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ، وَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَمَا بَنَاهَا الْمُشْتَرِي تَمَّ الْبَيْعُ فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَقِيلَ لَهُ اهْدِمْ بِنَاءَك، أَمَّا إذَا بَنَاهَا بَعْدَمَا أَجَازَ الْبَيْعَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ رَجَعَ.

لَوْ اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ وَقَدْ أَدَّى الْمُشْتَرِي خَرَاجَهَا لَا يَرْجِعُ بِالْخَرَاجِ عَلَى الْبَائِعِ.

اشْتَرَى دَارًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ هُوَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ.

الْمُسْتَحِقُّ إذَا قَالَ لِلْمُشْتَرِي: الثَّمَنُ الَّذِي دَفَعْته إلَى الْبَائِعِ خُذْهُ مِنِّي فَأَخَذَهُ يَكُونُ قَاضِيًا دَيْنَ الْبَائِعِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ.

اشْتَرَى أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاسْتُحِقَّتْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَمَّا لَوْ قُتِلَ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الدِّيَةَ غَرِمَ الْمُشْتَرِي لِلْمُسْتَحِقِّ الْقِيمَةَ، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَالْمِيرَاثُ لَهُ وَلَزِمَهُ الْعُقْرُ، وَلَوْ اكْتَسَبَتْ الْجَارِيَةُ كَسْبًا، أَوْ وُهِبَ لَهَا هِبَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُسْتَحِقُّ مَعَ الْإِكْسَابِ وَبِمَا وُهِبَ لَهَا.

اشْتَرَى جَارِيَةً فَظَهَرَ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَقَدْ مَاتَ الْبَائِعُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ أَنَّ بَائِعَ الْمَيِّتِ حَاضِرٌ يُجْعَلُ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى يَرْجِعَ هُوَ عَلَيْهِ وَالنَّائِبُ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْ الْمَيِّتِ.

اُسْتُحِقَّتْ جَارِيَةٌ اسْمُهَا دلير فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْت مِنْك جَارِيَةً اسْمُهَا نَفِيسَةُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ: غَلَطُ الِاسْمِ لَا يُعْتَبَرُ فَإِذَا قَالَ: اُسْتُحِقَّتْ عَلَيَّ جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتهَا مِنْك تُسْمَعُ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا فَإِذَا ذَكَرَ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْحُكْمِ بِهِ لَا يَكُونُ مَانِعًا كَيْفَ وَوَجْهُنَا لَيْسَ بِمُنَاقِضٍ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمَانِ.

اشْتَرَى جَارِيَةً قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ خَمْسِينَ وَالْمُشْتَرِي أَزَالَ بَكَارَتَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ نُقْصَانَ ضَمَانِ الْبَكَارَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا ضَمِنَ كَمَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْعُقْرِ.

أَعْطَى حِمَارًا مُعَيَّنًا فِي مُعَاوَضَةِ الْقَرَاطِيسِ بِسَبْعِينَ وَقِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِسَبْعِينَ.

وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ رَجُلٌ يَبِيعُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفَيْنِ وَيَقْبِضُ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَبِيعُ بِأَلْفٍ وَعَشَرَةٍ عَرَضًا يُسَاوِي عَشَرَةً الْأَحْوَطُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِبَقِيَّةِ الثَّمَنِ وَهُوَ أَلْفٌ وَعَشَرَةٌ ذَهَبًا يُسَاوِي عَشَرَةً حَتَّى لَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْمُشْتَرِي

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست