responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 234
الْأَوَّلُ، أَوْ الثَّانِي هَذِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ تُسْمَعُ، وَلَوْ أَقَامَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ بَيِّنَةً عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي بِأَنَّك كُنْت بِعْت هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْ بَائِعِ بَائِعِي فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ وَيَرُدُّهَا عَلَى الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ، وَلَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهَا عَلَيْهِ.

اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدٍ وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ وَيَأْخُذُهَا الْبَائِعُ مِنْ الشَّفِيعِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي دَفَعَهَا إلَى الشَّفِيعِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَسَمَّاهَا فَهَذَا كَالْمَبِيعِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ لِلشَّفِيعِ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الدَّارِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحِقِّ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ فَنَفَذَ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي، أَوْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ ضَمِنَ قِيمَةَ الدَّارِ لِلْبَائِعِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ ثُمَّ حَبَسَ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ إنْ لَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَقَصَهَا غَرِمَ النُّقْصَانَ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ هَذِهِ فِي النِّكَاحِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

إذَا تَمَلَّكَ بِالْبَدَلِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالثَّمَنِ كَمَا إذَا اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا أَغْرَاسًا، أَوْ دَارًا فَبَنَى فِيهَا بِنَاءً ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ اسْتَحَقَّهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَيَقْلَعُ الْأَشْجَارَ وَيَنْقُضُ الْبِنَاءَ وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ سَلَّمَ النَّقْضَ إلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ مَغْرُوسًا غَيْرَ مَقْلُوعٍ وَمَبْنِيًّا غَيْرَ مَنْقُوضٍ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَّا إذَا كَانَ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَفِي الْفَتَاوَى، وَكَذَا لَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِقِيمَةٍ عِنْدَ الْبِنَاءِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَكَذَا لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَبَائِعُهُ لَا يَرْجِعُ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالنُّقْصَانِ وَلَمْ يَرْجِعْ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا هَذَا إذَا تَمَلَّكَ بِالْبَدَلِ أَمَّا إذَا تَمَلَّكَ بِغَيْرِ بَدَلٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ بِمَا غَرِمَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ إلَّا فِي الْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْوَارِثَ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْأَمَةِ مِنْ مُورِثِهِ بِمَا غَرِمَ إلَى هُنَا، مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.

وَفِيهِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ قَالَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مِنْهَا الشُّفْعَةُ وَالْمَأْسُورَةُ وَمَسْأَلَةُ الْقِسْمَةِ وَصُورَتُهَا دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَسَّمَاهَا بِقَضَاءٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ بِنَاءً ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نَصِيبُهُ وَنُقِضَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ فِي الدَّارِ فَيُشَارِكُهُ فِيمَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نُقِضَ مِنْ بِنَائِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورٌ عَلَى الْقِسْمَةِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ كَانَتْ دَارَانِ فَاقْتَسَمَاهَا وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَارًا، وَإِنْ قَسَّمَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا وَالنَّقْضُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي قَسَّمَ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ يُشَارِكُهُ فِي الدَّارِ، وَفِي النِّصَابِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ: لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مِنْهَا الشُّفْعَةُ صُورَتُهَا الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فَبَنَى فِيهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ وَنُقِضَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ خَاصَّةً وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ.
الثَّانِيَةُ: مَسْأَلَةُ الْمَأْسُورَةِ فَإِنَّهَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ فِي يَدِ الْمَوْلَى بَعْدَمَا أَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ وَبَعْدَمَا اسْتَوْلَدَهَا وَأَقَامَ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ مُدَبَّرَتُهُ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست