responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 228
أَنْ يَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ دِينَارًا يَصِيرُ قَابِضًا، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِيهَا أَيْضًا وَمَنْ أَسْلَمَ جَارِيَةً فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَهَا الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ ثُمَّ تَقَايَلَا السَّلَمَ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ، وَكَذَا لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا انْتَهَى.

رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ قَمِيصًا وَنَوَى عِنْدَ الْقَطْعِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ، وَلَوْ نَوَى الْقَطْعَ لِابْنِهِ الْبَالِغِ لَا تَتِمُّ بِدُونِ الْقَبْضِ.
وَلَوْ اشْتَرَى دَقِيقًا فَخَبَزَ بَعْضَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُرًّا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ وَيَرْجِعَ بِنُقْصَانِ مَا خَبَزَ.

وَلَوْ اشْتَرَى سَمْنًا ذَائِبًا وَأَكَلَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ وَمَاتَتْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْفَتْوَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
وَلَوْ اشْتَرَى جُبَّةً فَلَبِسَهَا وَانْتَقَصَتْ بِاللُّبْسِ ثُمَّ عَلِمَ فِيهَا عَيْبًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ وَيَرْضَى بِنُقْصَانِ اللُّبْسِ.

وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَجَعَلَهَا مَسْجِدًا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ فِي قَوْلِهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَوَقَفَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ، ذَكَرَ هِلَالٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَضَمِنَ رَجُلٌ لِلْمُشْتَرِي بِحِصَّةِ مَا يَحْدُثُ فِيهِ مِنْ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فَإِذَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الضَّامِنِ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ، إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ضَمِنْت لَك عَمَاهُ فَكَانَ أَعْمَى فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الضَّامِنِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَوْ قَالَ الضَّامِنُ: إنْ كَانَ أَعْمَى فَعَلَيَّ حِصَّةِ الْعَمَى مِنْ الثَّمَنِ فَرَدَّهُ بِالْعَمَى كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّةَ الْعَمَى.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ لَهُ: قَدْ ضَمِنْت لَك الْعَيْبَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَبَضَهُ فَوَهَبَهُ مِنْ آخَرَ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَاسْتَحَقَّهُ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ مِنْ يَدِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ وَلَمْ يُوَقِّتْ لِذَلِكَ وَقْتًا قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا فَادَّعَاهَا آخَرُ فَاشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُدَّعِي أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ، وَلَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا النِّصْفَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَبَنَى فِيهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَاسْتَحَقَّهَا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَيُسَلِّمُ الْبِنَاءَ إلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا يَوْمَ سَلَّمَ الْبِنَاءَ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَنَى بِالْجِصِّ وَالْآجُرِّ وَالسَّاجِ وَالْقَصَبِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْبَائِعِ يَوْمَ سَلَّمَ إلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَسَكَنَ فِيهَا زَمَانًا حَتَّى خَلِقَ الْبِنَاءُ، أَوْ تَغَيَّرَ أَوْ تَهَدَّمَ بَعْضُهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ تَسْلِيمِ الْبِنَاءِ إلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى الْجِصِّ وَالْآجُرِّ وَالسَّاجِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يُوجَدُ إلَّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ سَلَّمَ وَلَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست