responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 229
يَنْظُرُ إلَى مَا كَانَ أَنْفَقَ فِيهِ.
وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْبَائِعُ غَائِبٌ وَالْمُسْتَحِقُّ أَخَذَ الدَّارَ وَأَمَرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَّ الْبَائِعَ قَدْ غَرَّنِي وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي بَلْ يُؤْمَرُ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ وَيُدْفَعُ الدَّارُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ حَضَرَ الْبَائِعُ بَعْدَ الْهَدْمِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ إنَّمَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ إلَى الْبَائِعِ فَيَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَيَأْخُذُ النَّقْضَ، وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الْبَائِعَ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ قَائِمًا وَيُسَلِّمُ إلَيْهِ فَيَهْدِمُ الْبَائِعُ مَا بَقِيَ وَيَكُونُ النَّقْضُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي نَقَضَ كُلَّهُ وَيَكُونُ النَّقْضُ لَهُ وَلَا يُسَلِّمُ الْبِنَاءَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبْعَثُ مَنْ يُقَوِّمُ الْبِنَاءَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: اُنْقُضْهُ وَاحْفَظْ النَّقْضَ، وَإِذَا ظَفِرَ بِالْبَائِعِ سَلَّمَ النَّقْضَ إلَيْهِ وَيُقْضَى لَك عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا نُقِضَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ فَسَلَّمَ النَّقْضَ إلَى الْبَائِعِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى النَّظَرِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى أَرْضًا خَرِبَةً فَأَنْفَقَ فِي عِمَارَتِهَا وَتَسْوِيَةِ آكَامِهَا وَحُفَرِهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّ بِمَا أَنْفَقَ فِي عِمَارَتِهَا، وَإِنْ كَرَى الْمُشْتَرِي فِي الْأَرْضِ نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ سَاقِيَّةً، أَوْ قَنْطَرَةً عَلَى نَهَرِهَا بِآجُرِّ قَنْطَرَةٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْقَنْطَرَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ فِي كَرْيِ النَّهْرِ وَحَفْرِ السَّاقِيَّةِ وَبِنَاءِ الْمُسَنَّاةِ مِنْ تُرَابِهَا، وَإِنْ بَنَاهَا بِآجُرٍّ، أَوْ لَبِنٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ رَجَعَ بِقِيمَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَنْ يَرُدَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَأْخُذَ الْبَائِعُ بِقِيمَتِهِ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إنَّمَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبِنَاءُ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَنْقُضُهُ الْمُسْتَحِقُّ وَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَتَهُ مَبْنِيًّا يَوْمَ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ، وَكَذَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَطَوَاهَا بِالْآجُرِّ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا طَوَى دُونَ مَا أَنْفَقَ فِي الْحَفْرِ، وَلَوْ انْهَدَمَ مَا بَنَى قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ قِيَامُ الْبِنَاءِ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ.

اشْتَرَى عَبْدًا، أَوْ بَقَرَةً فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَ.

اشْتَرَى إبِلًا مَهَازِيلَ فَعَلَفَهَا حَتَّى سَمِنَتْ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَ فِي الْعَلَفِ.

اشْتَرَى حِمَارًا وَكَفَلَ بِالثَّمَنِ رَجُلٌ فَأَدَّاهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْحِمَارُ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَحْضُرَ الْكَفِيلُ، وَلَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَبَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي بَدِيعٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ غُلَامًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ، أَوْ حِمَارًا عَلَيْهِ بَرْدَعَةٌ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الثِّيَابُ، أَوْ الْبَرْدَعَةُ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا لَا حِصَّةَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَكِنْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِيهِ.

أَقَرَّ بِعَيْنٍ صَرِيحًا أَنَّهَا لِفُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَالْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّلُ.

وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ فَقَطَعَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مِنْ قِيمَةِ الْأَشْجَارِ شَيْءٌ وَتُسَلَّمُ الْأَشْجَارُ لِلْمُشْتَرِي هَذَا إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَقْتَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست