responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 227
مِنْهُ دُخْنًا لِلْبَذْرِ وَقَالَ ازْرَعْهُ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَأَنَا ضَامِنٌ لِهَذَا الْبَذْرِ فَزَرَعَ وَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ لَا غَيْرُ.

اشْتَرَى مِنْهُ فَرَسًا بِهِ قُرْحَةٌ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: لَا تَخَفْ مِنْهَا فَإِنْ هَلَكَ بِسَبَبِهَا فَأَنَا ضَامِنٌ فَأَخَذَهُ وَهَلَكَ بِسَبَبِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

اشْتَرَى أَرْضًا وَغَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا وَكَرْمًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ تُقَوَّمُ الْأَشْجَارُ عَلَى الْبَائِعِ غَيْرَ مَقْلُوعَةٍ، وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيِّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ فِيهَا وَمَا لَحِقَهُ مِنْ النُّقْصَانِ وَالْمُؤَنِ.

اشْتَرَى بَقَرَةً وَتَقَابَضَا ثُمَّ تَقَايَلَا وَالْبَقَرَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدُ يَحْلِبُهَا وَيَأْكُلُ لَبَنَهَا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ مِثْلَ اللَّبَنِ، وَلَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَلَا يَسْقُطُ ضَمَانُ اللَّبَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي لِظُهُورِ الْإِقَالَةِ فِي حَقِّ الْقَائِمِ دُونَ الْهَالِكِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ بَرْهَنَ آخَرُ أَنَّ الشَّيْءَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا فَبَرْهَنَ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّ الْقَمِيصَ لَهُ فَالْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ إذْ الْمَبِيعُ لَمْ يُسْتَحَقَّ كَمَا بِيعَ، وَفِيهِ، مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ اسْتِحْقَاقٌ مُبْطِلٌ كَدَعْوَاهُ الْحُرِّيَّةَ وَالْعِتْقَ مِنْ الْبَائِعِ وَثُبُوتُهُ يُوَرِّثُ فَسْخَ الْبِيَاعَاتِ فِي كُلِّ الرِّوَايَاتِ. وَنَافِلٌ كَدَعْوَاهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْبِيَاعَاتِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا يَخْتَلِفُ الْمُبْطِلُ مَعَ النَّافِلِ فِي الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ فِي الْمُبْطِلِ الْبَاعَةُ تَرْجِعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ رُجُوعِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي وَالثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَكَذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْكَفِيلِ فَإِنْ لَمْ يَقْضِ فَعَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَفِي النَّافِلِ لَا يَرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ آخَرَ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى بَائِعِهِ وَبَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ.
وَفِيهِ عَنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ إذَا بَاعَ رَجُلٌ فَرَسًا، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ فَقَالَ: هُوَ مِلْكِي فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَالْمُسْتَحِقُّ يَأْخُذُ الْمَبِيعَ مَعَ أَوْلَادِهِ وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ؛ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَتَرْجِعُ الْعُهْدَةُ إلَيْهِ.
وَفِيهِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ لَوْ رَآهُ سَجَّلَ الِاسْتِحْقَاقَ فَأَقَرَّ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَقَبِلَ السَّجْلَ وَوَعَدَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ يُجْبَرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَكِنَّهُ وَعَدَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَبِمُجَرَّدِ الْوَعْدِ لَا يُلْزَمُ بِشَيْءِ انْتَهَى.

وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ فِي غَرَائِرِ رَبِّ السَّلَمِ فَفَعَلَ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا، وَلَوْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ مُشْتَرَاةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا صَارَ قَابِضًا، وَلَوْ أَمَرَ بِالطَّحْنِ كَانَ الطَّحْنُ فِي السَّلَمِ لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ، وَفِي الشِّرَاءِ لِلْمُشْتَرِي، وَكَذَا إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهُ فِي الْبَحْرِ فِي السَّلَمِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ، وَفِي الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرَهُ فِي الشِّرَاءِ بِأَنْ يَكِيلَهُ فِي غَرَائِرِ الْبَائِعِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَكِيلَهُ وَيَعْزِلَهُ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا.

وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: بِعْ عَبْدَك مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك خَمْسَمِائَةٍ مِنْ الثَّمَنِ سِوَى الْأَلْفِ فَفَعَلَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ الْأَلْفَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْخَمْسَمِائَةِ مِنْ الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ الْبَيْعُ بِالْأَلْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الضَّمِينِ.

وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَهَذَا قَبْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ.

وَمَنْ دَفَعَ إلَى صَائِغٍ دِرْهَمًا وَأَمَرَهُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست