responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 226
بِقِيمَتِهِ.

وَلَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ أَمَتَهُ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالثَّمَنُ كَامِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَقَالَا يَجِبُ الْعُقْرُ فَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ مَثَلًا إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا وَعُقْرُهَا مِائَةً يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى أَحَدَ عَشْرَ سَهْمًا فَيَسْقُطُ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ بِأَنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالثَّمَنُ مَقْسُومٌ عَلَى النُّقْصَانِ وَعَلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَسْقُطُ مَا أَصَابَ النُّقْصَانُ وَقَالَا يَنْظُرُ إلَى الْعُقْرِ وَإِلَى نُقْصَانِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرُ يَجِبُ ذَلِكَ وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ ثُمَّ يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى الْأَكْثَرِ وَعَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ نَاقِصَةً فَمَا أَصَابَ الْأَكْثَرُ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي وَيَجِبُ الْبَاقِي، مِنْ الْمَجْمَعِ.

وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ وَقَدْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرِنِي فَإِنِّي عَبْدٌ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوفَةً لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ وَرَجَعَ الْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قُيِّدَ بِالْأَمْرِ وَالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِالشِّرَاءِ وَلَمْ يُقِرَّ، أَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَأْمُرْ لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ اتِّفَاقًا انْتَهَى.

كُلُّ مَبِيعٍ بَيْعًا فَاسِدًا إذَا رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَوَقَعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهُوَ مُتَارَكَةٌ لِلْبَيْعِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ.
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ الْكَرْخِيِّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ أَعَارَهُ أَوْ رَهَنَهُ، أَوْ أَجَّرَهُ إيَّاهُ، أَوْ غَصَبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ اشْتَرَى بِعِوَضٍ فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ وَقَدْ انْتَقَضَتْ الْعُقْدَةُ الْأُولَى وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَدِّهِ عَلَيْهِ.

اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً وَكَالَهُ لِنَفْسِهِ فَزَادَ زِيَادَةً يَجِبُ رَدُّهَا فَعَزَلَهَا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي، وَلَوْ هَلَكَتْ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ.

اشْتَرَى حِنْطَةً عَلَى أَنَّهَا رَبِيعِيَّةٌ لِلْبَذْرِ فَزَرَعَهَا وَنَبَتَتْ فَبَانَ أَنَّهَا خَرِيفِيَّةٌ وَفَاتَ مِنْهُ فَائِدَةُ الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الرَّبِيعِيِّ وَالْخَرِيفِيِّ فِي الْقِيمَةِ وَقْتَ الْبَذْرِ قَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيِّ الْجَوَابُ فِيهِ كَمَا فِيمَا إذَا اسْتَوْفَى دَيْنَهُ دَرَاهِمَ فَأَنْقَصَهَا ثُمَّ عَلِمَ زِيَادَتَهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ بِالْخِيَارِ كَذَا هَذَا.

اشْتَرَى زَيْدٌ بِنَجِيَّاتٍ بِبُخَارَى عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فَبَلَغَهَا بَغْدَادَ فَإِذَا هُوَ عِشْرُونَ فَرَجَعَ بِهَا لِيَرُدَّهَا وَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الذَّرْعِ، وَفِي بَعْضِ الْفَتَاوَى يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ.
وَفِي الْمُحِيطِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ.

وَالْمُشْتَرِي فِي خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ كَالرَّهْنِ، وَفِي خِيَارِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَالرَّدُّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ بِقَضَاءِ نَظِيرِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي.

اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً وَغَابَ الْبَائِعُ، وَلَوْ انْتَظَرَ حُضُورَهُ تَفْسُدُ فَشَوَاهَا، أَوْ بَاعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ فِي دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ وَظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ سُئِلَ عَنْ مِثْلِهَا فِي الْمِشْمِشِ فَقَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

اشْتَرَى دَارًا جِدَارُهَا مَائِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى سَقَطَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

وَلَوْ كَانَ فَيْلَقًا فَجَعَلَهُ إبْرَيْسَمًا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ رَطْبًا وَانْتَقَصَ وَزْنُهُ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست