responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 225
وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَفِي الذَّهَبِ لَوْ أَدْخَلَهُ النَّارَ رَدَّهُ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِنْشَارًا وَحَدَّدَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّهُ.

اشْتَرَى شَجَرَةً لِيَتَّخِذَ مِنْهَا بَابًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَطَعَهَا فَوَجَدَهَا لَا تَصْلُحُ لِمَا اشْتَرَاهَا لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ مَقْطُوعَةً وَيَرُدُّ الثَّمَنَ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَتَقَابَضَا فَوَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ رَأَى مُشْتَرِي الْعَبْدِ بِهِ عَيْبًا وَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ النُّقْصَانَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا الْعُقْرَ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ.

رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعِيرٌ تَبَايَعَا وَتَقَابَضَا ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي الْبَعِيرِ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَيْبًا ثُمَّ مَاتَ فِي يَدِهِ وَقَدْ مَرِضَ الْبَعِيرُ الْآخَرُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الْبَعِيرِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةِ الْبَعِيرِ الْآخَرِ صَحِيحًا وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ لِمَرَضِ الْبَعِيرِ.

بَيَّاعٌ عِنْدَهُ بَضَائِعُ لِلنَّاسِ أَمَرُوهُ بِبَيْعِهَا فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ بِثَمَنٍ مُسَمًّى وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ عَجَّلَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ إلَى أَصْحَابِهَا عَلَى أَنْ يَصْرِفَ أَثْمَانَهَا إلَى نَفْسِهَا إذَا قَبَضَهَا فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَنَوَى مَا عَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ إلَى أَصْحَابِ الْبَضَائِعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى بِشَرْطِ الرُّجُوعِ.

رَجُلٌ بَعَثَ أَغْنَامًا إلَى بَيَّاعٍ لِيَبِيعَهَا فَبَاعَهَا فِي الْحَظِيرَةِ مِنْ رَجُلٍ وَمَاتَ الْبَيَّاعُ وَتَرَكَ وَارِثًا فَلِصَاحِبِ الْأَغْنَامِ أَنْ يُطَالِبَ وَارِثَ الْبَيَّاعِ مَا لَمْ يَثْبُتْ قَبْضُ الْبَيَّاعِ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَا يَصِيرُ مَحَلًّا لِلْوَدِيعَةِ فَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ إلَّا بِأَمْرِ وَصِيِّ الْبَيَّاعِ؛ لِأَنَّ الْبَيَّاعَ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ يَنْتَقِلُ حَقُّ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَى وَصِيِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يُنَصِّبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَلَا يَكُونُ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُوَكِّلِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ بَاعَ أَرْضًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ الْبَيْعَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَبْقَى الْأَرْضُ مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي زِرَاعَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ سَنَةً فَزَرَعَهَا تَصِيرُ الْأَرْضُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ قَبْلَ مَا يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهَا لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا زَرَعَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ صَارَ كَأَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَى الْبَائِعِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ وَقَدْ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مَا دَامَ الْعَبْدُ حَيًّا أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى دَابَّةً ثُمَّ سُرِقَتْ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا كَانَ مَحْمُومًا عِنْدَ الْبَائِعِ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي فَأَطْبَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ، وَلَوْ أَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهَذَا عَيْبٌ آخَرُ غَيْرَ الْحُمَّى فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَجَدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ وَرَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدِهِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ مُحَمَّدٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا وَقَالَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست