responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 224
مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ تَنَاقَضَا الْبَيْعَ بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ أَبْرَأَ الْبَائِعَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْعَبْدِ ثُمَّ مَاتَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا وَصَارَ أَمَانَةً فَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْهَلَاكِ.
وَإِنْ بَاعَهُ جَائِزًا وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ فَهَلَكَ الْغُلَامُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ الْجَائِزِ الْغُلَامُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ صَحَّ إبْرَاؤُهُ، مَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ لَا فِي الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الْقِيمَةِ عِنْدَ الْهَلَاكِ فَإِذَا أَبْرَأَ عَنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْهَلَاكِ فَقَدْ أَبْرَأَ قَبْلَ الْوُجُوبِ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك عَنْ الْغُلَامِ كَانَ بريأ وَصَارَ وَدِيعَةً فَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِالْهَلَاكِ.

اشْتَرَى ثَوْبًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ وَقَطَعَهُ قَمِيصًا وَلَمْ يَخِطْهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْقَطْعِ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ فَقَدْ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا قَدْرَ نُقْصَانِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِحُكْمِ الْفَسَادِ مُسْتَحَقٌّ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْبَائِعِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَصَلَ يَقَعُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ.

اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ قَتَلَهُ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ وَالْقَتْلِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ.

اشْتَرَى أَمَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَدًا فَأَعْتَقَهُمَا كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ أَمَانَةً فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ.

اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَاسْتَوْلَدَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَبَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلْبَائِعِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْعُقْرِ لِلْبَائِعِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لَا يَجِبُ الْعُقْرُ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجِبُ الْعُقْرُ مَعَ الْقِيمَةِ وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ، وَإِنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَوْلِدْهَا رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُ الْعُقْرَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْكُلِّ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ.

إذَا بَاعَ الرَّجُلُ مَالَ الْغَيْرِ يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ قِيَامُ الْعَاقِدَيْنِ وَقِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ، وَعِنْدَ اخْتِيَارِ تَضْمِينِ أَحَدِهِمَا يَبْرَأُ الْآخَرُ فَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ نَقَدَهُ، وَإِنْ ضَمِنَ الْبَائِعُ نَفَذَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ سَلَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ بَاعَ، وَإِنْ بَاعَ أَوَّلًا ثُمَّ سَلَّمَ لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ قَبْلَ الْهَلَاكِ يَكُونُ الثَّمَنُ مَمْلُوكًا لَهُ حَتَّى لَوْ ضَاعَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَهَا لَا يَضْمَنُهُ الْفُضُولِيُّ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْأَصْلِ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ وَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَضُرُّ حُصُولُهَا لَهُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ فَلَمْ يَمْلِكْهَا بِالثَّمَنِ وَإِنَّمَا مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الرَّدِّ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ وَبِمِثْلِهِ بِطَيِّبِ الرِّبْحِ لِحَدِيثِ الْخَرَاج بِالضَّمَانِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى شَاةً عَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ فَحَلَبَهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَتَبَيَّنَ لَهُ بِنُقْصَانِ لَبَنِهَا أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا مَعَ اللَّبَنِ وَلَا بِدُونِ اللَّبَنِ.

اشْتَرَى قُدُومًا فَأَدْخَلَهُ النَّارَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست