responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 223
فَوَجَدَ مَسْرُوقًا، أَوْ حُرًّا، أَوْ الْجُنُونَ أَوْ الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ بِالثَّمَنِ، وَلَوْ مَاتَ عِنْدَهُ وَقَضَى بِالنَّقْصِ رَجَعَ بِهِ عَلَى ضَامِنِ الثَّمَنِ.

اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَذَا عَنْ الْإِمَامِ وَعَنْ الثَّانِي يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ.

اشْتَرَى الدَّابَّةَ عَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ فَحَلَبَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَبَانَ نُقْصَانُ لَبَنِهَا لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَرَجَعَ بِالنَّقْصِ.

اشْتَرَى دَابَّةً، أَوْ غُلَامًا فَاطَّلَعَ بِهِ عَلَى عَيْبٍ وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ فَأَمْسَكَهُ وَأَطْعَمَهُ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا يَرُدُّهُ لَوْ حَضَرَ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إنْ هَلَكَ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى شَجَرَةً فَقَطَعَهَا وَوَجَدَهَا لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْحَطَبِ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ مَقْطُوعَةً.

رَجُلٌ اشْتَرَى طَاوُسًا إلَى النَّيْرُوزِ إنْ كَانَا يَعْرِفَانِ النَّيْرُوزَ جَازَ وَإِلَّا فَسَدَ فَإِنْ حَمَلَهُ إلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدَهُ مَرِيضًا وَأَخْبَرَ الْبَائِعَ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَفِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفَا النَّيْرُوزَ حَتَّى فَسَدَ فَلَمْ يَقْبَلْ فَحَمَلَهُ إلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ كَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا ثُمَّ حَمَلَهُ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَأَبَى الْمَالِكُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ الْغَاصِبُ إلَى مَنْزِلِهِ فَضَاعَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نَصْرٍ يَقُولُ: إذَا كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُبَرَّأُ مِنْ الضَّمَانِ سَوَاءٌ قَبِلَ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ لَمْ يُبَرَّأْ إلَّا بِقَبُولِ الْبَائِعِ، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.

إذَا انْتَقَصَ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ، وَكَذَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بِفِعْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَالْأَرْشُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي وَالْجَانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمُشْتَرِيَ وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْجَانِي كَمَا فِي الْغَصْبِ.

لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً تُرْكِيَّةً، أَوْ غُلَامًا تُرْكِيًّا، أَوْ عَلَى أَنَّهَا تُرْكِيَّةٌ فَإِذَا هِيَ هِنْدِيَّةٌ يَرُدُّهُمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

اشْتَرَى قَبَاءً، أَوْ قَلَنْسُوَةً عَلَى أَنَّ حَشْوَهَا قُطْنٌ فَإِذَا هُوَ مِنْ صُوفٍ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَةَ تَبَعٌ وَرَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا خَبَّازَةٌ وَقَبَضَهَا وَهَلَكَتْ ثُمَّ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ خَبَّازَةً لَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً رَدَّهَا، قَالَ: هَذَا جَوَابُ الْجَامِعِ.
وَفِي الزِّيَادَاتِ لَوْ مَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَتَّى تَعَذَّرَ الرَّدُّ تُقَوَّمُ وَهِيَ خَبَّازَةٌ، أَوْ كَاتِبَةٌ وَتُقَوَّمُ وَهِيَ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ بِالْفَضْلِ وَإِنَّمَا تُقَوَّمُ كَاتِبَةً أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ.

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَوَجَدَهُ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَهَلَكَ يُقَوَّمُ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا.

رَجُلٌ اشْتَرَى خَمْسَةَ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا تُرَابًا إنْ كَانَ مِثْلَ مَا يُوجَدُ فِي الْحِنْطَةِ لَا يَرُدُّ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَكُونُ فِي الْحِنْطَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْحِنْطَةَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُمَيِّزَ التُّرَابَ، أَوْ الْمَعِيبَ وَيَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَحْبِسَ الْحِنْطَةَ بِثَمَنِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ مَيَّزَ مَعَ هَذَا فَوَجَدَهُ تُرَابًا كَثِيرًا يَعُدُّهُ النَّاسُ عَيْبًا إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كُلَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ الْكَيْلِ لَوْ خَلَطَهَا بِذَلِكَ بِأَنْ نَقَصَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ نُقْصَانُ الْحِنْطَةِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالسِّمْسِمُ وَنَحْوُهُ عَلَى هَذَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست