responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 222
مَقْتُولٍ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنْ يَقُومَ الْعَبْدُ مُبَاحَ الدَّمِ وَمَعْصُومَ الدَّمِ وَكَذَلِكَ فِي السَّرِقَةِ يَقُومُ سَارِقًا وَغَيْرَ سَارِقٍ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِمَا، وَفِيهِ أَيْضًا إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَاجِبَ الْحَدِّ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَهُ فَمَاتَ أَوْ انْتَقَصَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ عَلَى الْبَائِعِ اتِّفَاقًا عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا اهـ.
وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ بِهِمَا عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِدُونِ رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَرْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ شَجَّةٍ أَيْ بِهِ عَيْبٌ وَاحِدٌ فَإِذَا بِهِ شَجَّتَانِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ يُخَيِّرُ أَبُو يُوسُفَ الْبَائِعَ فِي تَعْيِينِ الَّتِي تَبَرَّأَ عَنْهَا، وَجَعَلَ مُحَمَّدٌ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ أَيِّ الْعَيْبَيْنِ شَاءَ، وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِهِ ثَلَاثَ عُيُوبٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبَيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ.

وَلَوْ وَجَدَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسَلَّمَ فِيهِ مَعِيبًا وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَهُ آخَرُ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ عَادَ السَّلَمُ لِانْتِقَاضِ الْقَبْضِ، وَإِنْ أَبَى الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ عَنْ الْقَبُولِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ أَبَى عَنْ الْقَبُولِ يَرُدُّ رَبُّ السَّلَمِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ وَيَرْجِعُ بِالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَلِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ فِي رَأْسِ الْمَالِ فَيَقُومُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ سَلِيمًا عَنْ الْعَيْبِ ثُمَّ يَقُومُ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ الْمَجْمَعُ.

اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ بِكْرٍ عَرَفَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّةِ الْبَكَارَةِ مِنْ الثَّمَنِ فَتَقُومُ بِكْرًا وَغَيْرَ بِكْرٍ فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ.

اشْتَرَى جَارِيَةً وَغَابَ الْبَائِعُ فَاطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي، وَأَثْبَتَ عِنْدَهُ الشِّرَاءَ وَالْعَيْبَ فَأَخَذَهَا الْقَاضِي وَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ أَمِينٍ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ وَحَضَرَ الْغَائِبُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَكَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ قَبُولًا لِلْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بَلْ كَانَ وَاضِعًا لَهَا عَلَى يَدِ أَمِينٍ حَتَّى إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ عَلَيْهِ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُتْرَكْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ فَكَانَ هَلَاكُهَا فِي يَدِ أَمِينِ الْقَاضِي هَلَاكًا عَلَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ قَالَ الْأُسْرُوشَنِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ بَلْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، أَمَّا إذَا قَضَى عَلَى الْبَائِعِ بِالرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَهْلِكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَيَسْتَرِدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ خَصْمٍ حَاضِرٍ وَلَكِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ يَنْفُذُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَلَا يَدْفَعُ النُّقْصَانَ.

اشْتَرَى بَذْرَ الْبَصَلِ وَزَرَعَهُ فَلَمْ يَنْبُتْ فَظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ فَسَادٍ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يو سِيدَهْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ.

اشْتَرَى كَفَنًا لِلْمَيِّتِ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّ وَلَا يَرْجِعُ بِالنَّقْصِ. إنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ، وَلَوْ وَارِثًا رَجَعَ بِالنَّقْصِ مِنْ التَّرِكَةِ.

اشْتَرَى عَبْدًا فَتَقَابَضَا وَضَمِنَ لَهُ رَجُلٌ عُيُوبَهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَرَدَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ كَضَمَانِ الْعَهْدِ، وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ السَّرِقَةَ، أَوْ الْحُرِّيَّةَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست