مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
219
مَاتَت قبل قطع الْعُرُوق لم تُؤْكَل وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم فذكاته الْعقر وَالْجرْح وَكَذَا مَا تردى من النعم فِي بِئْر وَوَقع الْعَجز عَن ذَكَاة الِاخْتِيَار وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل النَّحْر فَإِن ذَبحهَا جَازَ وَيكرهُ وَالْمُسْتَحب فِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح فَإِن نحرهما جَازَ وَيكرهُ وَمن نحر نَاقَة أَو ذبح بقرة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ خلقه أكل
فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
وَلَا يجوز أكل ذِي نَاب من السبَاع وَلَا ذِي مخلب من الطُّيُور وَلَا بَأْس بغراب الزَّرْع وَلَا يُؤْكَل الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَكَذَا الغداف قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا بَأْس بِأَكْل العقعق وَيكرهُ أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا وَلَا يجوزأكل الْحمر الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال وَيكرهُ لحم الْفرس عِنْد أبي حنيفَة وَلَا بَأْس بِأَكْل الأرنب وَإِذا ذبح مَالا يُؤْكَل لَحْمه طهر جلده ولحمه إِلَّا الْآدَمِيّ وَالْخِنْزِير وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَيكرهُ أكل الطافي مِنْهُ وَلَا بَأْس بِأَكْل الجريث والمارماهي وأنواع السّمك وَالْجَرَاد بِلَا ذَكَاة = كتاب الْأُضْحِية
الْأُضْحِية وَاجِبَة على كل حر مُسلم مُقيم مُوسر فِي يَوْم الْأَضْحَى عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار ويذبح عَن كل وَاحِد مِنْهُم شَاة أَو يذبح بقرة أَو بَدَنَة عَن سَبْعَة وَلَو اشْترى بقرة يُرِيد أَن يُضحي بهَا عَن نَفسه ثمَّ اشْترك فِيهَا سِتَّة مَعَه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ على الْفَقِير وَالْمُسَافر أضْحِية وَوقت الْأُضْحِية يدْخل بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر إِلَّا أَنه لَا يجوز لأهل الْأَمْصَار الذّبْح حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد فَأَما أهل السوَاد فَيذبحُونَ بعد الْفجْر وَهِي جَائِزَة فِي ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم النَّحْر ويومان بعده وَلَو لم
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
219
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir