مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
218
وَمن دفع أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل سِنِين مَعْلُومَة يغْرس فِيهَا شَجرا على أَن تكون الأَرْض وَالشَّجر بَين رب الأَرْض والغارس نِصْفَيْنِ لم يجز ذَلِك وَجَمِيع الثَّمر وَالْغَرْس لرب الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَأجر مثله فِيمَا عمل = كتاب الذَّبَائِح
الذَّكَاة شَرط حل الذَّبِيحَة وَهِي اختيارية كالجرح فِيمَا بَين اللبة واللحيين واضطرارية وَهِي الْجرْح فِي أَي مَوضِع كَانَ من الْبدن وَمن شَرطه أَن يكون الذَّابِح صَاحب مِلَّة التَّوْحِيد إِمَّا اعتقادا كَالْمُسلمِ أَو دَعْوَى كالكتابي وَأَن يكون حَلَالا خَارج الْحرم وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم وَكَذَا لَا يُؤْكَل مَا ذبح فِي الْحرم من الصَّيْد وَإِن ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة عمدا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكل وَالْمُسلم والكتابي فِي ترك التَّسْمِيَة سَوَاء ثمَّ التَّسْمِيَة فِي ذَكَاة الِاخْتِيَار تشْتَرط عِنْد الذّبْح وَهِي على الْمَذْبُوح وَفِي الصَّيْد تشْتَرط عِنْد الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَهِي على الْآلَة وَيكرهُ أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى شَيْئا غَيره وَأَن يَقُول عِنْد الذّبْح اللَّهُمَّ تقبل من فلَان وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا بَأْس بِالذبْحِ فِي الْحلق كُله وَسطه وَأَعلاهُ وأسفله وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذَّكَاة أَرْبَعَة الحقوم والمريء والودجان وَعِنْدنَا إِن قطعهَا حل الْأكل وَإِن قطع أَكْثَرهَا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين وَيجوز الذّبْح بالظفر وَالسّن والقرن إِذا كَانَ منزوعا حَتَّى لَا يكون بِأَكْلِهِ بَأْس إِلَّا أَنه يكره هَذَا الذّبْح وَيجوز الذّبْح بالليطة والمروة وكل شَيْء أنهر الدَّم إِلَّا السن الْقَائِم وَالظفر الْقَائِم وَيسْتَحب أَن يحد الذَّابِح شفرته وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس كره لَهُ ذَلِك وتؤكل ذَبِيحَته وَإِن ذبح الشَّاة من قفاها فَبَقيت حَيَّة حَتَّى قطع الْعُرُوق حل وَإِن
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
218
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir