responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 220
يضح حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر إِن كَانَ أوجب على نَفسه أَو كَانَ فَقِيرا وَقد اشْترى الْأُضْحِية تصدق بهَا حَيَّة وَإِن كَانَ غَنِيا تصدق بِقِيمَة شَاة اشْترى أَو لم يشتر وَلَا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا تجزى مَقْطُوعَة الْأذن والذنب وَلَا الَّتِي ذهب أَكثر أذنها وذنبها وَإِن بَقِي أَكثر الْأذن والذنب جَازَ وَيجوز أَن يضحى بالجماء والخصي والثولاء والجرباء والسكاء وَهَذَا إِن كَانَت هَذِه الْعُيُوب قَائِمَة وَقت الشِّرَاء وَلَو اشْتَرَاهَا سليمَة ثمَّ تعيبت بِعَيْب مَانع إِن كَانَ غَنِيا عَلَيْهِ غَيرهَا وَإِن كَانَ فَقِيرا تُجزئه هَذِه وَلَو أضجعها فاضطربت فَانْكَسَرت رجلهَا فذبحها أَجزَأَهُ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا لَو تعيبت فِي هَذِه الْحَالة فانفلتت ثمَّ أخذت من فوره وَكَذَا بعد فوره عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَالْأُضْحِيَّة من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويجزىء من ذَلِك كُله الثنى فَصَاعِدا إِلَى الضَّأْن فَإِن الْجذع مِنْهُ يجزىء وَإِذا اشْترى سَبْعَة بقرة ليضحوا بهَا فَمَاتَ أحدهم قبل النَّحْر وَقَالَت الْوَرَثَة اذبحوها عَنهُ وعنكم أجزأهم وَإِن كَانَ شريك السِّتَّة نَصْرَانِيّا أَو رجلا يُرِيد اللَّحْم لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُم وَلَو ذبحوها عَن صَغِير فِي الْوَرَثَة أَو أم ولد جَازَ وَلَو مَاتَ وَاحِد مِنْهُم فذبحها الْبَاقُونَ بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة لَا تجزئهم وَيَأْكُل من لحم الْأُضْحِية وَيطْعم الْأَغْنِيَاء والفقراء ويدخر وَيسْتَحب أَن لَا ينقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعْمل مِنْهُ آلَة تسْتَعْمل فِي الْبَيْت وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع فِي الْبَيْت بِعَيْنِه مَعَ بَقَائِهِ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَالا ينْتَفع بِهِ إِلَّا بعد استهلاكه كالخل والأبازير وَلَا يعْطى أُجْرَة الجزار من الْأُضْحِية وَيكرهُ أَن يجز صوف أضحيته وَينْتَفع بِهِ قبل أَن يذبحها وَالْأَفْضَل أَن يذبح أضحيته بِيَدِهِ إِن كَانَ يحسن الذّبْح وَيكرهُ أَن يذبحها الْكِتَابِيّ وَإِذا غلط رجلَانِ فذبح كل وَاحِد مِنْهُمَا أضْحِية الآخر أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَمن غصب شَاة فضحى بهَا ضمن قيمتهَا وَجَاز عَن أضحيته

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست