مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
212
كَيفَ انْتقل إِلَيْهِم قسمه بَينهم وَفِي الْجَامِع الصَّغِير أَرض ادَّعَاهَا رجلَانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا وأرادا الْقِسْمَة لم يقسمها حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا لَهما وَإِذا حضر وارثان وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على الْوَفَاة وَعدد الْوَرَثَة وَالدَّار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب قسمهَا القَاضِي بِطَلَب الْحَاضِرين وَينصب وَكيلا يقبض نصيب الْغَائِب وَكَذَا لَو كَانَ مَكَان الْغَائِب صبي يقسم وَينصب وَصِيّا يقبض نصِيبه وَلَو كَانُوا مشترين لم يقسم مَعَ غيبَة أحدهم وَإِن كَانَ الْعقار فِي يَد الْوَارِث الْغَائِب أَو شَيْء مِنْهُ لم يقسم وَكَذَا إِذا كَانَ فِي يَد مودعه وَكَذَا إِذا كَانَ فِي يَد الصَّغِير وَإِن حضر وَارِث وَاحِد لم يقسم وَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة وَلَو كَانَ الحاضرصغيرا وكبيرا نصب القَاضِي عَن الصَّغِير وَصِيّا وَقسم إِذا أُقِيمَت الْبَيِّنَة وَكَذَا إِذا حضر وَارِث كَبِير أَو موصى لَهُ بِالثُّلثِ فِيهَا فطلبا الْقِسْمَة وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على الْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة يقسمهُ
فصل فِي مَا يقسم وَمَا لَا يقسم
وَإِذا كَانَ كل وَاحِد من الشُّرَكَاء ينْتَفع بِنَصِيبِهِ قسم بِطَلَب أحدهم وَإِن كَانَ ينْتَفع أحدهم ويستضربه الآخر لقلَّة نصِيبه فَإِن طلب صَاحب الْكثير قسم وَإِن طلب صَاحب الْقَلِيل لم يقسم وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا يستضر لصغره لم يقسمها إِلَّا بتراضيهما وَيقسم الْعرُوض إِذا كَانَت من صنف وَاحِد وَلَا يقسم الجنسين بعضهما فِي بعض وَيقسم كل مَكِيل وموزون والمعدود والمتقارب وتبر الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَدِيد والنحاس وَالْإِبِل بانفرادها وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا يقسم شَاة وبعيرا وبرذونا وَحِمَارًا وَلَا يقسم الْأَوَانِي وَيقسم الثِّيَاب الهروية وَلَا يقسم ثوبا وَاحِدًا وَلَا ثَوْبَيْنِ إِذا اخْتلفت قيمتهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقسم الرَّقِيق والجواهر وَقَالا يقسم الرَّقِيق وَلَا يقسم حمام وَلَا بِئْر وَلَا رحى إِلَّا أَن يتراضى الشُّرَكَاء وَكَذَا الْحَائِط بَين الدَّاريْنِ وَإِذا كَانَت دور مُشْتَركَة فِي مصر وَاحِد قسم كل دَار على حدتها فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا إِن كَانَ الْأَصْلَح لَهُم قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض قسمهَا وَإِن كَانَت دَار وضيعة أَو دَار وحانوت قسم كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir