مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
211
فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْتَاعَ بقيتها فَالشُّفْعَة للْجَار فِي السهْم الأول دون الثَّانِي وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاط الشُّفْعَة عِنْد أبي يُوسُف وَتكره عِنْد مُحَمَّد
مسَائِل مُتَفَرِّقَة
وَإِذا اشْترى خَمْسَة نفر دَارا من رجل فَللشَّفِيع أَن يَأْخُذ نصيب أحدهم وَإِن اشْتَرَاهَا رجل من خَمْسَة أَخذهَا كلهَا أَو تَركهَا وَمن اشْترى نصف دَار غير مقصوم فقاسمه البَائِع أَخذ الشَّفِيع النّصْف الَّذِي صَار للْمُشْتَرِي أَو يدع وَمن بَاعَ دَارا وَله عبد مَأْذُون عَلَيْهِ دين فَلهُ الشُّفْعَة وَكَذَا إِذا كَانَ العَبْد هُوَ البَائِع فلمولاه الشُّفْعَة وَتَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ الشُّفْعَة على الصَّغِير جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر هُوَ على شفعته إِذا بلغ = كتاب الْقِسْمَة
وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن ينصب قاسما يرزقه من بَيت المَال ليقسم بَين النَّاس بِغَيْر أجر فَإِن لم يفعل نصب قاسما يقسم بِالْأَجْرِ وَيجب أَن يكون عدلا مَأْمُونا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر القَاضِي النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَو اصْطَلحُوا فاقتسموا جَازَ إِلَّا إِذا كَانَ فيهم صَغِير فَيحْتَاج إِلَى أَمر القَاضِي وَلَا يتْرك القسام يشتركون وَأُجْرَة الْقِسْمَة على عدد الرؤوس عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد على قدر الْأَنْصِبَاء وَإِذا حضر الشُّرَكَاء عِنْد القَاضِي وَفِي أَيْديهم دَار أَو ضَيْعَة وَادعوا أَنهم ورثوها عَن فلَان لم يقسمها القَاضِي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة على مَوته وَعدد ورثته وَقَالَ صَاحِبَاه يقسمها باعترافهم وَيذكر فِي كتاب الْقِسْمَة أَنه قسمهَا بقَوْلهمْ وَإِن كَانَ المَال الْمُشْتَرك مَا سوى الْعقار وَادعوا أَنه مِيرَاث قسمه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو ادعوا فِي الْعقار أَنهم اشتروه قسمه بَينهم وَإِن ادعوا الْملك وَلم يذكرُوا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
211
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir