مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
213
فصل فِي كَيْفيَّة الْقِسْمَة
وَيَنْبَغِي للقاسم أَن يصور مَا يقسمهُ ويعدله ويذرعه وَيقوم الْبناء ويفرز كل نصيب عَن الْبَاقِي بطريقه وشربه حَتَّى لَا يكون لنصيب بَعضهم بِنَصِيب الْبَعْض تعلق ثمَّ يلقب نَصِيبا بِالْأولِ وَالَّذِي يَلِيهِ بِالثَّانِي وَالثَّالِث على هَذَا ثمَّ يخرج الْقرعَة فَمن خرج اسْمه أَولا فَلهُ السهْم الأول وَمن خرج ثَانِيًا فَلهُ السهْم الثَّانِي وَلَا يدْخل فِي الْقِسْمَة الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِلَّا بتراضيهم وَإِذا كَانَ أَرض وَبِنَاء فَعَن أبي يُوسُف أَنه يقسم كل ذَلِك على اعْتِبَار الْقيمَة فَإِن قسم بَينهم ولأحدهم مسيل فِي نصيب الآخر أَو طَرِيق لم يشْتَرط فِي الْقِسْمَة فَإِن أمكن صرف الطَّرِيق والمسيل عَنهُ لَيْسَ لَهُ أَن يستطرق ويسيل فِي نصيب الآخر وَإِن لم يُمكن فسخت الْقِسْمَة وَلَو اخْتلفُوا فِي رفع الطَّرِيق بَينهم فِي الْقِسْمَة إِن كَانَ يَسْتَقِيم لكل وَاحِد طَرِيق يَفْتَحهُ فِي نصِيبه قسم الْحَاكِم من غير طَرِيق يرفع لجماعتهم وَإِن كَانَ لَا يَسْتَقِيم ذَلِك رفع طَرِيقا بَين جَمَاعَتهمْ وَلَو اخْتلفُوا فِي مِقْدَاره جعل على عرض بَاب الدَّار وَطوله وَالطَّرِيق على سِهَامهمْ كَمَا كَانَ قبل الْقِسْمَة وَلَو شرطُوا أَن يكون الطَّرِيق بَينهمَا أَثلَاثًا جَازَ وَإِن كَانَ أصل الدَّار نِصْفَيْنِ وَإِذا كَانَ سفل لَا علو عَلَيْهِ وعلو لَا سفل لَهُ وسفل لَهُ علو قوم كل وَاحِد على حِدته وَقسم بِالْقيمَةِ وَلَا مُعْتَبر بِغَيْر ذَلِك وَإِذا اخْتلف المتقاسمون وَشهد القاسمان قبلت شَهَادَتهمَا وَلَو شهد قَاسم وَاحِد لَا تقبل
بَاب دَعْوَى الْغَلَط فِي الْقِسْمَة والاستحقاق فِيهَا
وَإِذا ادّعى أحدهم الْغَلَط وَزعم أَن مِمَّا أَصَابَهُ شَيْئا فِي يَد صَاحبه وَقد أشهد على نَفسه بِالِاسْتِيفَاءِ لم يصدق على ذَلِك إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن لم تقم لَهُ بَيِّنَة اسْتحْلف الشُّرَكَاء فَمن نكل مِنْهُم جمع بَين نصيب الناكل وَالْمُدَّعِي فَيقسم بَينهمَا على قدر أنصبائهما وَإِن قَالَ قد استوفيت حَقي وَأخذت بعضه فَالْقَوْل قَول خَصمه مَعَ يَمِينه وَإِن قَالَ أصابني إِلَى مَوضِع كَذَا فَلم يُسلمهُ إِلَيّ وَلم يشْهد على نَفسه بِالِاسْتِيفَاءِ وَكذبه شَرِيكه تحَالفا وفسخت الْقِسْمَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
213
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir