مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
424
المَال مَا أنْفق من رَأس مَاله وَإِن بَاعَ الْمَتَاع مُرَابحَة حسب مَا أنْفق على الْمَتَاع من الحملان وَغَيره وَلَا يحْسب عَلَيْهِ مَا أنْفق على نَفسه مضَارب مَعَه ألف اشْترى بهَا ثيابًا فقصرها أَو حملهَا بِمِائَة من عِنْده وَقد قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن صبغها حَمْرَاء فَهُوَ شريك بِمَا زَاد الصَّبْغ فِي الثِّيَاب وَلَا يضمن
مضَارب اشْترط نصف الرِّبْح وَزِيَادَة عشرَة دَرَاهِم فَلهُ أجر مثله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذَلِك يمْنَع التَّخْلِيَة والتخلية شَرط صِحَة الْمُضَاربَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا دفع الْمضَارب إِلَى رب المَال الْمُضَاربَة حَيْثُ لَا يَصح لِأَن الشّركَة تَنْعَقِد على مَال رب المَال وَعمل الْمضَارب وَهَهُنَا لَا مَال للْمُضَارب فَلَا تصح هَذِه الشّركَة فَبَقيَ عمل رب المَال بِأَمْر الْمضَارب فَلم يبطل الْمُضَاربَة الأولى
قَوْله فَلَيْسَتْ نَفَقَته إِلَخ لِأَن النَّفَقَة إِنَّمَا تجب بالاحتباس كَالْمَرْأَةِ تستوجب النقفة باحتباسها فِي منزل الزَّوْج وَالْقَاضِي يسْتَوْجب الْكِفَايَة إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا إِن الْمضَارب فِي مصره سَاكن بِالسُّكْنَى الْأَصْلِيّ لَا للمضاربة وَإِذا سَافر يجب النَّفَقَة لِأَنَّهُ صَار مَحْبُوسًا بِالْعَمَلِ للمضاربة فَأشبه الْمَرْأَة فِي بَيت الزَّوْج وَالْقَاضِي فِي أَعمال الْمُسلمين هَذَا إِذا خرج للسَّفر وَإِن كَانَ خُرُوجه دون السّفر بِطرف من أَطْرَاف الْمصر ينظر إِن كَانَ يَغْدُو ثمَّ يروح إِلَى منزله فَلَيْسَ لَهُ حكم الْخُرُوج لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الْمصر فَإِن أهل الْمصر يتجرون فِي السُّوق ثمَّ يبيتُونَ فِي مَنَازِلهمْ وَإِن كَانَ لَا يبيت بأَهْله كَانَت نَفَقَته فِي مَال الْمُضَاربَة لِأَن خُرُوجه قد صَار للمضاربة
قَوْله فَفِي مَاله وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يدْخل فِي النَّفَقَة لِأَن
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir