مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
425
وَالْمُضَاربَة فَاسِدَة مضَارب اشْترط عَلَيْهِ أَن يَبِيع بِالْكُوفَةِ فَخرج إِلَى الْبَصْرَة فَاشْترى بِالْمَالِ ضمن ليُفِيد التَّقْيِيد وَالضَّمان يتَعَلَّق بِالْإِخْرَاجِ والتقرر يتَعَلَّق بِالشِّرَاءِ فكنى بِالضَّمَانِ عَن التقرر مضار قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فَمَا ربحت من شَيْء فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ فَدفع إِلَى آخر مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ فربح الآخر فَلهُ نصف الرِّبْح وَالنّصف بَين رب المَال وَبَين الأول نِصْفَانِ وَلَو قَالَ رب المَال للْأولِ مَا كَانَ من فضل فبيني وَبَيْنك نِصْفَانِ والمسئلة بِحَالِهَا فَنصف الرِّبْح للْآخر وَنصفه لرب المَال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدَّوَاء لإِصْلَاح بدنه وتمكنه من إِقَامَة الْعلم كالنقطة وَجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن الْحَاجة إِلَى النَّفَقَة مَعْلُوم وُقُوعهَا بِخِلَاف الدَّوَاء أَلا ترى إِلَى أَن نَفَقَة الْمَرْأَة على الزَّوْج ودواءها فِي مَالهَا وَنَفَقَة الْمَرْهُون على الرَّاهِن ودواءه على الْمُرْتَهن
قَوْله فَهُوَ مُتَطَوّع أَصله أَن التَّصَرُّف فِي الْمُضَاربَة على ثَلَاثَة أَقسَام قسم من بَاب الْمُضَاربَة وتوابعها فيملكها بِمُطلق الْإِيجَاب وَهُوَ إلإيداع والإبضاع وَالْإِجَارَة والاستيجار وَالرَّهْن والارتهان وَمَا أشبه ذَلِك وَقسم آخر لَيْسَ من الْمُضَاربَة الْمُطلقَة لَكِن يحْتَمل أَن يلْحق بهَا عِنْد وجود الدّلَالَة وَهُوَ إِثْبَات الشّركَة فى الْمُضَاربَة بِأَن يدْفع إِلَى غَيره مُضَارَبَة أَو يخْتَلط الْمُضَاربَة بِمَالِه أَو بِمَال غَيره فَإِنَّهُ لَا يملك هَذَا لمُطلق الْمُضَاربَة لِأَن رب المَال لم يرض بشركة غَيره وَهَذَا أَمر زَائِد على مَا يتَنَاوَلهُ التِّجَارَة فَلَا يتَنَاوَلهُ مُطلق الْمُضَاربَة لَكِن يحْتَمل أَن يلْحق بِهِ فَإِذا قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فقد ملك ذَلِك وَقسم آخر لَيْسَ من الْمُضَاربَة وَلَا يحْتَمل أَن يلْحق بهَا وَهُوَ الْإِقْرَاض والاستدانة على رب المَال لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَة إِلَّا أَن ينص عَلَيْهِ فَإِذا نَص عَلَيْهِ اعْتبر بِنَفسِهِ حَتَّى يصير بِمَنْزِلَة شركَة الْوُجُوه لَا مُضَارَبَة إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا إِذا حملهَا بِمِائَة من عِنْده فقد اسْتَدَانَ على الْمُضَاربَة بعد استغراق
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir